المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٢
[ ٢٧١٦ ] مسألة ١٨ : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج : فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه [١] من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه [٢] .
[ ٢٧١٧ ] مسألة ١٩ : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ، إلاّ إذا كان فقيراً [٣] فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أ نّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمؤجّل قبل حلول الأجل وبعده .
ولكنّك عرفت فيما سبق لزوم تقييده بالعاجز عن الأداء ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ صدقه منوط بمراعاة حال الأداء المتوقّفة على حلول الأجل واستحقاق المطالبة المستتبع لوجوب الدفع ، أمّا قبله فحيث لا وجوب فلا عجز حتّى لو طالب ، إذن فعدم الدفع من هذا السهم لو لم يكن أقوى فلا ريب أ نّه أحوط .
نعم ، لا مانع من الدفع من سهم الفقراء إذا لم يكن مالكاً لقوت السنة .
[١] لصدق العجز عن الأداء ـ المنزّل عليه إطلاقات الغرم كما عرفت ـ بعد فرض الحلول والمطالبة .
[٢] بل هو الأظهر ، لعدم صدق العجز بعد التمكّن من تسديد الدين ولو تدريجاً ، وقد تقدّم البحث عنه ، فلاحظ ولا نعيد [١] .
[٣] يظهر حال المقام ممّا قدّمناه في المسألة الثالثة عشر ، وملخّصه : أنّ في الفروض الثلاثة المذكورة في المتن إن كانت العين باقية عند الغارم ارتجعها ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٧٨