المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩٥
وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شئ من ذلك كفارة * ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل! ولا صوم من أتى بهيمة في قبل أو دبر الا أنه لم ينزل! ولا صوم من أولج في دبر امرأة الا أنه لم ينزل! ورأوا صومه في كل ذلك تاما صحيحا لا قضاء فيه ولا كفارة!! [١] * ولم يبطلوا صوم من اكتحل بعقاقير أو بغيرها، وصل إلى الحلق أو لم يصل، ولا صوم من تابع النظر إلى فرج امرأة فأمنى، ولا صوم من قبل أو باشر فامذى ولم يمن، ولا صوم من أكل ناسيا، أو جامع ناسيا، أو شرب ناسيا، ولا صوم من جامع أو شرب، أو أكل شاكا في الفجر ما لم يتبين أنه أكل بعد الفجر، أو جامع بعده، أو شرب بعده * ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أو يجامعها، فليت شعرى! إن كانا صائمين، فهلا أوجب عليهما الكفارة؟! وإن كانا غير صائمين، فلم منعهما؟! * ولا أبطل صوم من أخرج من بين أسنانه طعاما أقل من حمصة فبلعه عامدا ذاكرا لصومه * قال أبو محمد فمن أعجب شأنا، أو أقبح قولا ممن يرى اللياطة [٢] وإتيان البهيمة عمدا في نهار رمضان لا ينقض الصوم؟! * ويرى أن من قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه! * أو ممن فرق بين أكل ما يغذى وما لا يغذى؟! ولا ندرى من أين وقع لهم هذا؟! * وممن رأى أن من قبل زانية أو ذاكرا أو باشرهما في نهار رمضان فلم ينعظ ولا أمذى أن صومه صحيح [٣] تام لا داخلة فيه؟! * ومن قبل امرأته التى أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأنعظ أن صومه قد بطل ومن يرى على من أكل ناسيا القضاء ويبطل صومه * ويرى أن من أكل متعمدا ما يخرج من بين أضراسه من طعامه أن صومه تام * فهل في العجب أكثر من هذا! * (
[١] اما اتيان الذكر أو المرأة في الدبر فان مذهب الحنفية ابطال الصوم به ووجوب القضاء والكفارة سواء مع الانزال أو بدونه، الا انه روى عن ابى حنيفة (انه لا تجب الكفارة بالجماع في الموضع المكروه اعتبارا بالحد عنده والاصح انها تجب لان الجناية متكاملة لقضاء الشهوة) هذه عبارة الهداية بالحرف. واما اتيان البهيمة فقال في الهداية: (ولو جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة انزل أو لم ينزل) وقال صاحب العناية (فان انزل فعليه القضاء) فتح القدير (ج ٢ ص ٧٠) وانظر المبسوط للسرخسي (ج ٣ ص ٧٩)
[٢] كذا في الاصلين والمعروف بالواو ولم اجده بالياء
[٣] كلمة (صحيح) زيادة من النسخة رقم (١٦) *