المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠١
وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن ابراهيم النخعي قال: زك ما في تديك من مالك، ومالك على الملئ، ولا تزك ما للناس عليك * وهو قول سفيان، ومالك، وأبى حنيفة، وأصحابه ووكيع * قال أبو محمد: إنما وافقنا قول [١] هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذى عليه الدين فقط * ومن طريق عبيدالله بن عمر [٢] عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: ليس في الدين زكاة * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن أبى الزناد عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة [٣] * ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتبة قال: خالفني ابراهيم في الدين، كنت أقول: لا يزكى، ثم رجع إلى قولى * وروينا عن أبى بكربن أبى شيبة: ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ليس على صاحب الدين الذى هوله ولا على الذى هو عليه زكاة [٤] * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال: ليس في الدين زكاة * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: السلف يسلفه [٥] الرجل؟ قال: ليس على سيد المال ولا على الذى استسلفه [٦] زكاة * ومن طريق أبى عبيد عن أزائدة [٧] عن عبد الملك عن عطاء بن أبى رباح: لا يزكي الذى عليه الدين الدين، ولا يزكيه الذى هوله حتى يقبضه * وهو قول أبى سليمان وأصحابنا * قال أبو محمد: إذا خرج الدين عن ملك الذى استقرضه فهو معدوم عنده، ومن الباطل المتيقن أن يزكى عن لا شئ، وعما لا يملك وعن شئ لو سرقه قطعت يده، لانه في ملك غيره * ٦٩٥ مسألة ومن عليه دين كما ذكرنا وعنده مال تجب في مثله الزكاة سواء [٨] كان أكثر من الدين الذى عليه أو مثله أو أقل منه، من جنسه كان
[١] كلمة (قول) زيادة من النسخة رقم (١٦)
[٢] هكذا في النسخة رقم (١٤) واظنه اصح، وفى النسخة رقم (١٦) (عبد الله بن عمر)
[٣] سقط من النسخة رقم (١٦) لفظ (زكاة في آخر اثر عاشية وسقط عكرمة كله باسناده ولفظه)) وهو خطأ
[٤] كلة (زكاة سقطت خطأ من الخسة رقم رقم (١٦)
[٥] منى لما لم يسم فاعله
[٦] فاعله
[٦] في النسخة (١٦) (اسلفته) وهو خطأ
[٧] كذا في الاصلين، ولم اعرف من هو
[٨] في النسخة رقم (١٦) (فسواء) وما هنا اصح *