المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠٤
وهو قول سفيان الثوري، والحسن بن الحى * وقالت طائفة: لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة زكاة لسنة واحدة، وان بقى سنين وهو قول مالك * وقالت طائفة: إن كان على ثقة زكاه، وان كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه. وهو قول الشافعي * وروينا من طريق عبد الله بن عمر أنه قال: زكوا أموالكم من حول إلى حول، فما كان في دين في ثقة [١] فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه * وعن طاوس من طريق ثابتة: إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج فزكه * وعن ابراهيم من طريق صحيحة، زك ما في يديك ومالك على الملئ، ولا تزك ما للناس عليك. ثم رجع عن هذا * وعن ميمون بن مهران: ما كان من دين في ملئ [٢] ترجوه فاحسبه، ثم أخرج ما عليك وزك ما بقى * وعن مجاهد: إن كنت تعلم أنه خارج فزكه * وعن محمد بن على بن الحسين ليس في الدين زكاة حتى يقبضه * وأما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤمنين مثله، وعن عطاء * وروينا أيضا عن ابن عمر: ليس في الدين زكاة * قال أبو محمد: أما قول الحسن بن حى فظاهر الخطأ، لانه جعل زكاة الدين على الذى هوله وعلى الذى هو عليه، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد، فحصل في العين نصف العشر، وفى خمس من الابل شاتان، وكذلك ما زاد * وأما تقسيم مالك فمانعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيز، وقد صح عنه خلاف ذلك ومثل قولنا * وأما أبو حنيفة قانه قسم ذلك تقاسيم [٣] في غاية الفساد، وهى: انه جعل كل دين ليس عن بدل أو كان عن بدل مالا يملك كالميراث والمهر والجعل ودية الخطأ والعمد إذا صالح عليها والخلع: أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولا، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقى في ملكه لوجبت فيه الزكاة
[١] كذا في الاصلين وهو صوب، وبحاشية النسخة رقم (١٤) ان في نسخة (فما كان من دين) الخ
[٢] في النسخة رقم (١٦) (في ملك) وهو خطأ
[٣] في النسخة رقم (١٦) (تقاسمها)) وهو لحن *