المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٩٢
يوم من رمضان أم لا؟ وهل عليه صلاة فرض أم لا؟ فصلى عدد ركعات تلك الصلاة وقال: ان كنت أنسيتها فهى هذه، والا فهى تطوع، وصام يوم فقال: ان كان على يوم فهو هذا، والا فهو تطوع فان هذا لا يخرجه عن تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم ان ذكر بعد ذلك أنهما عليه * ٦٨٩ مسألة من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه بأى وجه خرج عن ملكه ثم رجع إليه بأى وجه رجع إليه، ولو إثر خروجه بطرفة عين أو أكثر: فانه يستأنف به الحول من حين رجوعه، لامن حين الحول الاول، لان ذلك الحول قد بطل ببطلان الملك ومن الباطل ان يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره * وكذلك من باع إبلا بابل، أو بقراببقر، وأو غنما بغنم، أو فضة بفضة، أو ذهبا بذهب: فان حول الذى خرج عن ملكه من ذلك قد بطل، ويستأنف الحول بالذى صار في ملكه من ذلك، لما ذكرنا [١] * وسواء في كل ذلك فعل ذلك فرارا من الزكاة أو لغير فرار، فهو عاص بنيته السوء في فراره من الزكاة [٢] * وقال بعض الناس: إن كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فعليه الزكاة، ثم ناقض من قرب فقال: من اشترى بدراهمه أو بدنانيره عقارا أو متاعا فرارا من الزكاة فلا زكاة عليه فيما اشترى * قال أبو محمد: ومن المحال الذى لم يأمر الله تعالى به أن يزكى الانسان مالام هو في يد غيره لم يحل حوله عنده [٣]. قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس الاعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) [٤] * وقلونافى هذا كله هو قول أبى حنيفة، والشافعي، وأبى سليمان * وقال مالك: ان بادل ببقر أو بغنم أو بقرا بغنم فكذلك، سواء فعله فرارا من الزكاة أو لغير فرار، وان بادل ابلا بابل، أو بقرا ببقر، أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة [٥] بفضة: فعليه الزكاة عند انقضاء حول [٦] الذى خرج عن يده * قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر، ودعوى لادليل على صحتها، لامن قرآن، ولاسنة
[١] كلمة (ذكرنا) سقطت من النسخة رقم (١٦)
[٢] قوله (من الزكاة) سقط من النسخة رقم (١٦)
[٣] في النسخة رقم (١٤) (ما لم يحل حوله عنده) وما هنا احسن جدا
[٤] قوله (قال تعالى) إلى آخر الآية ليس في النسخة رقم (١٦)
[٥] كلمة (فضة) محذوفة من النسخة رقم (١٦)
[٦] في النسخة رقم (١٤) (الحول) وما هنا أصح، بل هو الصواب *