المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٦١
ترك القضاء، فان كان تمادى مرضه قضى ولا إطعام عليه وهو قول الشافعي * قال أبو محمد: وروينا في ذلك عن السلف رضى الله عنهم أقوالا، فروينا عن ابن عباس، وأبى هريرة مثل قول مالك، والشافعي، ورويناه أيضا عن عمر، وابن عمر من طريق منقطعة وبه يقول الحسن، وعطاء * وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة انه يصوم رمضان الآخر ولا يقضى الاول [١] بصيام لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مسكينا مدا مدا وبه يقول أبو قتادة، وعكرمة * ورينا عنه أيضا يهدى مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة * وروينا من طريق ابن مسعود يصوم هذا ويقضى الاول ولم يذكر طعاما وهو قول ابراهيم النخعي، والحسن، وطاوس، وحماد بن أبى سليمان * قال على: عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصحاب: مثل هذا لا يقال بالرأى فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين؟ * ٧٦٨ مسألة والمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول الله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) فان لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزئه لقول الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) * ولم يحد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه وهو قول أبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبى سليمان نعنى انهم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة، واحتج من قال: بأنها لا تجزئ الا متتابعة بان في مصحف أبى (فعدة من أيام أخر متتابعات) * قال على روينا من طريق عبد الرزاق [٢] عن معمر عن الزهري قال عروة: قالت عائشة أم المؤمنين: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطتت متتابعات * قال أبو محمد: سقوطها مسقط لحكمها لانه لا يسقط القرآن بعد نزوله الا باسقاط الله تعالى إياه قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)، وقال تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرر منها أو مثلها) وقال تعالى: (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) فان قيل: قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في آية الرجم قلنا: لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء حكم [٣] الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الآية النازلة به [٤] لان ما رفع الله تعالى فلا يجوز لنا إبقاء لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر * ٧٦٩ مسألة والاسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه ان كان مقيما لانه مخاطب بصومه في القرآن، فان سوفر به أفطر [٥] ولا بد لانه على سفر (
[١] في النسخة رقم (١٤) (للاول)
[٢] في النسخة رقم (١٤) (عبد الرزاق) وهو غلط محض فان عبد الرزاق هو الامام صاحب الجامع والمصنف
[٣] لفظ (حكم) زيادة من النسخة رقم (١٤)
[٤] لفظ (به) زيادة من النسخة رقم (١٦)
[٥] في النسخة رقم (١٦) (افطره) *