المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٥٩
عن الحرج والتكلف وعن أذى نفسه وان كان لا يشق عليه اجزأه لانه لا خلاف في ذلك وما نعلم [١] مريضا لا حرج عليه في الصوم قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) فالحرج لم يجعله الله تعالى في الدين * ٧٦٣ مسألة ومن أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الاقامة المذكورة ان ينوى الصوم ولابد، وسواء كان في جهاد أو عمرة أو غير ذلك لانه انما الزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم، فان افطر عامدا فقد اخطأ ان كان جاهلا متأولا، وعصى ان كان عالما ولاقضاء عليه لانه مقيم صحيح ظن أنه مسافر، فان نوى من الليل وهو في سفره ان يرحل [٢] غدا فلم ينو الصوم فلما كان من الغد حدثت له اقامة فهو مفطر لانه مأمور بما فعل، وهو على سفر ما لم ينو الاقامة المذكورة، وهذا بخلاف الصلاة لان النص ورد في الصلاة بقصر عشرين يوما يقيمها في الجهاد، وبقصر أربعة أيام يقيمها في الحج، وبقصر ما يكون فيه من الصلوات مقيما ما بين نزله إلى رحيله من غد، ولم يأت نص بأن يفطر في غير يوم لا يكون فيه مسافرا * (فان قيل) قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فهذا على سفر قلنا: لو كانت على في هذه الآية معناها ما ظننتم من ارادة السفر لا الدخول في السفر لوجب على من اراد السفر وهو في منزله ان يفطر وان نوى السفر بعد أيام لانه على سفر وهذا مالا يشك [٣] في انه لا يقوله احد، ويبطله ايضا اول الآية إذ يقول تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فوجب على الشاهد صيامه وعلى المسافر افطاره لقول [٤] رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر الصيام في السفر)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (ان الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة) فصح انه ليس الا مسافر أو شاهد، فالشاهد يصوم والمسافر يفطر وليس المسافر الا المنتقل لا المقيم فلا يفطر الا من انتقل بخلاف من لم ينتقل، ومن كان مقيما صائما فحدث له سفر فانه إذا برز عن موضعه فقد سافر فقد بطل صومه وعليه قضاؤه، وبالله تعالى التوفيق * (فان قيل): بل نقيس الصوم على الصلاة قلنا: القياس باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لانهم متفقون على ان قصر بعض الصلوات لا يقاس عليه قصر سائرها، فإذا لم يجز عندهم قياس قصر [٥] صلاة على قصر صلاة أخرى فابطل وأبعد أن يقاس فطر على فطر، وأيضا فقد ينوى في الصلاة المسافر اقامة فينتقل إلى حكم المقيم ولا يمكن (
[١] في النسخة رقم (١٤) (ولا نعلم)
[٢] في النسخة رقم (١٦) (ان يدخل) وهو تصحيف
[٣] في النسخة رقم (١٦) (وهذا مالاشك)
[٤] في النسخة رقم (١٦) (بقول)
[٥] زيادة لفظ (قصر) من النسخة رقم (١٤) *