المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٥٨
حرملة ان رجلا سأل سعيد بن المسيب أتم الصلاة في السفر وأصوم؟ قال: لا فقال: انى [١] أقوى على ذلك قال سعيد: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقوى منك قد كان يقصر ويفطر * وعن عطاء انه سئل عن الصوم في السفر فقال: أما المفروض فلا وأما التطوع فلا بأس به * ومن طريق شعبة عن عاصم مولى قريبة عن عروة بن الزبير انه قال في رجل صام في السفر: انه يقضيه في الحضر، قال شعبة: لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شئ * ومن طريق معمر عن الزهري قال: كان الفطر آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم [٢] بالآخر فالآخر * ومن طريق اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال: لا تصوموا في السفر * وعن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ان أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السفر، وكان محمد بن على ينهى عن ذلك أيضا * وعن القاسم بن محمد بن أبى بكر قال: لا يصوم المسافر أفطر أفطر * وعن يونس بن عبيد وأصحابه انهم انكروا صيام رمضان في السفر * قال أبو محمد: وقد جاء خبر لو وجدوا مثله لعظم الخطب معهم كما روينا من طريق [٣] محمد بن أحمد بن الجهم نا موسى بن هارون نا ابراهيم بن المنذر نا عبد الله بن موسى التيمى عن أسامة بن زيد الليثى عن الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصائم في السفر في رمضان كالمفطر في الحضر) * قال أبو محمد: وأما نحن فلا نحتج باسامة بن زيد الليثى ولا نراه حجة لنا ولا علينا [٤] وفى القرآن وصحيح السنن كفاية ولله الحمد * قال على: ومن العجب ان أبا حنيفة لا يجزئ عنده اتمام الصلاة في السفر ومالك يرى في ذلك الاعادة [٥] في الوقت ثم يختارون الصوم في السفر على الفطر تناقضا لا معنى له وخلافا لنص القرآن، وللقياس الذى يدعون له السنن * قال على: فإذ قد [٦] صح هذا فمن سافر في رمضان فله أن يصوم تطوعا وله ان يصوم فيه قضاء رمضان أفطره قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم نذار أو غيره لان الله تعالى قال: (فعدة من أيام أخر) ولم يخص رمضان آخر من غيره ولم يمنع النص من صيامه الا لعينه فقط، وأما المريض فان كان يؤذيه الصوم فتكلفه لم يجزه وعليه ان يقضيه لانه منهى (
[١] في النسخة رقم (١٤) (قال فانى)
[٢] في النسخة رقم (١٤) (وانما يؤخذ من امره) الخ
[٣] في النسخة رقم (١٤) (كما روينا عن محمد) الخ
[٤] قوله (ولا علينا) زيادة من النسخة رقم (١٤)
[٥] في النسخة رقم (١٤) (يرى الاعادة في ذلك)
[٦] لفظ (قد) زيادة من النسخة رقم (١٤) *