المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢٠
لكم وانتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) * حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا اسماعيل ابن اسحاق ثنا عبد الواحد ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) كان أحدهم إذا نام لم تحل له النساء، ولم يحل له أن يأكل شيئا إلى القابلة، ورخص الله لكم * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء ابن هلال الرقى ثنا حسين بن عياش ثقة من أهل باجدا [١] ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق السبيعى عن البراء بن عازب: ان احدهم كان إذا نام قبل ان يتعشى لم يحل له ان يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس، حتى نزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) * قال أبو محمد: فصح ان هذه الآية ناسخة لكل حال تقدمت في الصوم، وخبر ابى هريرة موافق لبعض الاحوال المنسوخة، واذ صح ان هذه الآية ناسخة لما تقدم فحكمها باق لا يجوز نسخه [٢] وفيها إباحة الوطئ إلى تبين الفجر، فإذ هو مباح بيقين، فلا شك في أن الغسل لا يكون إلا بعد الفجر، ولاشك في ان الفجر يدركه وهو جنب، فبهذا وجب ترك حديث أبى هريرة، لا بما سواه. وبالله تعالى التوفيق * وأما من نسى أنه صائم في رمضان أو في صوم فرض، أو تطوع فأكل وشرب ووطئ وعصى، ومن ظن انه ليل ففعل شيئا من ذلك فإذا به قد أصبح، أو ظن انه قد غابت الشمس ففعل شيئا من ذلك فإذا بها لم تغرب: فان صوم كل من ذكرنا تام. لقول الله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم). ولقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) * حدثنا بذلك أحمد بن عمر بن أنس العذري قال ثنا الحسين [٣] بنت عبد الله الجرجاني قال ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا فاطمة بنت الحسن [٤] الريان (
[١] بفتح الباء الموحدة والجيم وتشديد الدال المهملة المفتوحة بالقصر، وهى قرية بين رس عين والرقة، وباسمها قرية اخرى من قرى بغداد، والحسين بن عياش من الاولى لانه رقى. وفى النسخة رقم (١٦) (يا جد) وهو خطأ
[٢] في النسخة رقم (١٦) (ولايجوز رفعه)
[٣] في النسخة رقم (١٤) (الحسن)
[٤] في الاصلين (فاطمة بنت الحسين) ولكنه مضى في المسألة ٣٨٠ من المحلى (ج ٥ ص ١٤٩) (ج ٤ ص ٤) وفى الاحكام (ج ٥ ص ١٤٩) بهذا الاسناد وفيه (فاطمة بنت الحسين) *