المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩٤
والتقطير في الاذن * ولم يبطل الصوم بكحل في العين لا عقاقير فيه، ولا بمن تعمد بلع ما يخرج من بين أضراسه من الحذيذة ونحوها، ولا بمضغ العلك، وان استدعى الريق، وكرهه * قال أبو محمد: ان كان لا يبطل الصوم فلم كرهه؟! * وهذه اقوال لانحتاج من ابطالها إلى أكثر من ايرادها! * وأما الحنيفيون فأفسد الطباق أقوالا، وأسمجها تناقضا [١] وأبعدها عن المعقول! * وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطئ في الفرج خاصة امرأة، حلالا له أو حراما، وعلى المرأة عن نفسها، وعلى من أكل ما يتغذى به، أو شرب ما يتغذى به، أو بلع لوزة خضراء، أو اكل طينا إرمينيا خاصة [٢] * وأبطل صوم من لاط بانسان في دبره فأمنى، أو ببهيمة في قبل أو دبر فامنى، ومن بقى إلى بعد الزوال لا ينوى صوما، ومن قبل ذاكرا لصومه فامنى، ومن لمس كذلك فامنى، أو جامع كذلك دون الفرج فامنى، ومن تمضمض فدخل الماء في حلقه وهو ذاكر لصومه، ومن أكل، أو شرب، أو جامع [٣] بعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم علم، ومن فعل شيئا من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب، ومن جن في يوم من رمضان، أو أياما، أو الشهر كله الا ساعة واحدة منه، ومن أغمى عليه الشهر كله، ومن أغمى عليه بعد ما دخل رمضان، حاشا يوم الليلة التى أغمى عليه فيها، والمرضع تخاف على رضيعها، ومن أصبح صائما في السفر ثم جامع أو أكل أو شرب عامدا ذاكرا، ومن جامع أو أكل. أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك، أو حاضت إن كانت امرأة، ومن أصبح في رمضان لا ينوى صوما ثم أكل. أو شرب. أو جامع في صدر النهار. أو في آخره، والمرأة تجامع وهى نائمة. أو مجنونة. أو مكرهة [٤]، ومن احتقن أو استعط أو قطر في أذنه قطورا * واختلف قوليه فيمن قطر في إحليله قطورا، فمرة أبطل صومه، ومرة لم يبطله * وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بداوء رطب، والا فلا * وأبطل صوم من بلع حصاة عامدا، أو بلع جوزة رطبة أو يابسة، أو لوزة يابسة ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه * (
[١] في النسخة رقم (١٦) (وافحشها تناقضا)
[٢] هكذا مذهب الحنفية، قال في فتح القدير (ج ٢ ص ٦٨ و ٦٩) (وفي ابتلاع اللوزة الرطبة الكفارة لانها تؤكل كما هي بخلاف الجوزة فلذا افترقا) وقال ايضا: وتجب بالطين الارمني وبغيره على من يعتاد اكله كالمسمى بالطفل لا على من لم يعتده)
[٣] قوله (أو جامع) زيادة من النسخة رقم (١٤)
[٤] في النسخة رقم (١٦) (أو مدخلة) وهو خطأ
[٥] في النسخة رقم (١٤) (نقطة) *