المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩
الفربرى ثنا البخاري ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن انس بن مالك ثنا ابى ثنا ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك ان انس بن مالك حدثه: ان ابا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على المسلمين، والتى أمر الله عزوجل بها رسول اله صلى الله عليه وآله سلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بغلت خمسا وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعنى ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا أربع من الابل فليس فيها صدقة، الا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة ومن [١] بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن يلغت عنده صدقة الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنه لبون فانها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين وعشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته أبنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فانها تقبل منه أبنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فان لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه وليس معه شئ وذكر باقي الحديث * وهذا حديث حدثناه أيضا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ثنا عبد الوارث بن سفيان بن حيرون ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن أبى خيثمة ثنا شريح بن النعمان، وزهير ابن حرب، وقال زهير: ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك بن أنس بن مالك وقال شريح بن النعمان:
[١] في النسخة رقم (١٤) (من) بدون الواو *