المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٨
مائة وثلاثين، فإذا أتمتها أو زادت وأتمت كذلك عاما قمريا ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون، ففى ثلاثين ومائة فما زاد [١] حقة وبنتالبون، وفى أربعين ومائة فما زاد حقتان وبنت لبون، وفى خمسين ومائة فماد زاد ثلاث حقاق، وفى ستين ومائة فما زاد أربع بنات لبون. وهكذا العمل فيما زاد * فان وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت عنده حقة، أو لزمته حقة فلم تكن عنده وكانت عنده بنت لبون، أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده بنت مخاض: فان المصدق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين درهما أو شاتين، أي ذلك شاء صاحب المال فواجب على المصداق قبوله ولابد * وان وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ذكر وكانت عنده بنت لبون، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده جذعة: فان المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال عشرين درهما أو شاتين، أي ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولابد * وهكذا لو وجبت اثنتان أو أكثر من الانسان التى ذكرنا فلم يجدها أو وجد بعضها ولم يجد تمامها فانه يعطى ما عنده من الاسنان التى ذكرنا، فان كانت أعلى من التى وجبت عليه رد عليه المصدق لكل واحدة شاتين أو عشرين درهما وإن كانت أدنى من التى وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين أوء عشرين درهما * فان وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها ولا وجد ابن لبون ولا بنت لبون، لكن وجد حقة أو جذعة، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده ولاكان عنده بنت مخاض ولا حقة، وكانت عنده جذعة: لم تقبل منه، وكلف إحضارما وجب عليه ولا بد، أو إحضار السن التى تليها ولابد مع رد الدراهم أو الغنم * وإن لزمته جدعة فلم يجدها ولا وجد حقة، ووجد بنت لبون أو بنت مخاض: لم تقبل منه أصلا إلا الجذعة أو حقة معها شاتان أو عشرون درهما * وإن لزمته حقة ولم يجدها ولا وجد جذعة ولا ابنة لبون، ووجد بنت مخاض: لم تؤخذ منه وأجبر على إحضار الحقة أو بنتن لبون ويرد شاتين أو عشرين درهما * ولا تجزئ قيمة ولا بدل أصلا ولا في شئ من الزكوات كلها أصلا * برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احمد ثنا
[١] لا هنا في النسخة رقم (١٤) (وفى كل ثلاثين فما زاد) الخ وما هنا أصح إذ هذا تفريع على قوله (في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بقنت لبون) وتوضيح له *