المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٤٠
فمن قدر على التمر ولم يقدر على الشعير لغلائه، أو قدر على الشعير ولم يقدر على التمر لغلائه: أخرج صاعا ولابد من الذى يقدر عليه، لما ذكرنا أيضا * فان لم يقدر إلا على بعض صاع أداه ولابد، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها). ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وهو واسع لبعض الصاع، فهو مكلف إياه، وليس واسعا لبعضه، فلم يكلفه * وهذا مثل الصلاة، يعجز عن بعضها ويقدر على بعضها، ومثل الدين، يقدر على بعضه ولا يقدر على سائره * وليس هذا مثل الصوم، يعجز فيه عن تمام اليوم، أو تمام الشهرين المتتابعين، ولا مثل الرقبة الواجبة. والاطعام الواجب في الكفارات. والهدى الواجب، يقدر على البعض من كل ذلك ولا يقدر على سائره، فلا يجزئه شئ منه [١] * لان من افترض عليه صاع من زكاة الفطر فلا خلاف في أنه جائز له أن يخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضه [٢] * ولايجوز تفريق اليوم، ولا يسمى من لم يتم صوم اليوم صائم يوم، إلا حيث جاء به النص [٣] فيجزئه حينئذ * وأما بعض الرقبة فان الله تعالى نص بتعويض [٤] الصيام من الرقبة إذا لم توجد فلم يجز تعدى النص، وكان معتق بعض رقبة مخالفا لما أمر به وافترض عليه من الرقبة التامة، أو من الاطعام المعوض منها، أو الصيام المعوض منها * وأما بعض الشهرين فمن بعضهما، أو فرقهما فلم يأت بما أمر به متتابعا، فهو عليه أو عوضه حيث جاء النص بالتعويض منه * وأما الهدى فان بعض الهدى مع بعض هدى آخر لا يسمى هديا، فلم يأت بما أمر به، فهو دين عليه حتى يقدر عليه * وأما الاطعام فيجزئه ما وجد منه حتى يجد باقيه، لانه لم يأت مرتبطا بوقت محدود الآخر. وبالله تعالى التوفيق * ٧١٤ مسالة وتجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون، والآبق، والغائب، والمغصوب، لانهم رقيقه، ولم يأت نص بتخصيص هؤلاء * وللسيد ان كان للعبد مال أو كسب أن يكلفه إخراج زكاة الفطر من كسبه أو ماله (
[١] في النسخة رقم (١٦) (من ذلك)
[٢] في النسخة رقم (١٦) زيادة (ثم بعضه) مرة أخرى
[٣] في النسخة رقم (١٦) (نص)
[٤] في النسخة رقم (١٦) (لتعويض) *