المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٠٠
وقال قوم: يزكيه * روينا من طريق ابن أبى شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد ابن جابر أن عبدالمك بن أبى بكر [١] أخبره أن عمر قال: إذا حلت يعنى الزكاة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه * وبينه عبد الرزاق [٢] عن ابن جريج أخبرني يزيد بن جابر عن عبد الملك ابن أبى بكر [٢] عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هوجد عبد الملك أبو أبيه قال: قال رجل لعمر: يجئ إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلى وأقضى دينى؟ قال عمر: لا تبادر بها، واحسب دينك وما عليك، وزك ذلك أجمع [٤] * وهو قول الحسن بن حى * وروينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم النخعي في الدين يكون للرجل على الرجل فيبمطله، قال: زكاته على الذين يأكل مهنأه [٥] * ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه * ومن قال بقولنا في أسقاط الزكاة عن الذى عليه الدين فيما عليه منه ابن عمر وغيره * كما روينا من طريق عبد الوهاب [٦] بن عبد المجيد الثقفى، وسفيان الثوري قالا: ثنا عبيدالله بن عمر رعن نافع عن ابن عمر: أنه ولى [٧] مال يتيم فكان يستسلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، يؤدى زكاته من مال اليتيم * فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه * وعن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: إذا كان للرجل على الرجل الذين فالزكاة على الذى له الدين * وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن ابراهيم عن مجاهد: إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، انما زكاته على الذى هوله *
[١] في النسخة رقم (١٤) (عبد الملك بن ابى بكرة) وهو خطأ، فانه عبد الملك بن ابى بكربن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة المخزومى
[٢] في النسخة رقم (١٤) (وبه إلى عبد الرزاق) وما هنا واصح
[٣] في النسخة رقم (١٦) (يزيد بن جابر بن عبد الملك بن ابى بكر) وفى النسخة رقم (١٤) (يزيد بن جابد عن عبد الملك ابن ابى بكرة)) وكل منها خطأ في موضع، والصواب ما هنا كما هو ظاهر
[٤] انظر نحو هذا عن سفيان بن سعيد في خراج يحيى بن آدام رقم ٥٩٣ و ٥٩٤
[٥] بفح الميم والنون وبينهما الهاء ساكنة، هومااتى بلا مشتقة وأكل هنيئا
[٦] في النسخة رقم (١٦) (عبد الوارث)) وهو خطأ
[٧] في النسخة رقم
[٧] في النسخة رقم (١٦) (اولى) وهو صحيح على ان يكون بضم الهمزة مبينا لما لم يسم فاعله، يقال (اوليته الشئ) بمعنى وليته *