المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٧٦
وجواز إبداء الزينة له ، باعتبار أ نّه من مصاديق (غَيْرِ أُولي الإرْبَةِ) نظراً إلى أنّ معناه من لا يطمع في النساء وليس بحاجة إليهن .
إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ المستثنى في الآية الكريمة من حرمة الإبداء ليس مطلق (غَيْرِ أُولي الإرْبَةِ) وإنّما خصوص التابعين ، ومن الواضح أنّ المتفاهم العرفي من التابع من لا استقلال له فيختصّ الحكم به ، كالعبد الخصي أو المجبوب أو كبير السن .
وهذا المطلب ـ أعني كون المستثنى خصوص التابعين ـ لم أجد من تنبّه إليه من قبل حيث لم يذكر في كلماتهم .
نعم ، استظهر العلاّمة (قدس سره) الجواز في خصوص العبد الخصي [١] وتابعه على ذلك المحقق الكركي [٢] .
هذا كلّه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة فقط ، إلاّ أ نّه قد ورد في جملة من النصوص الصحيحة تفسير (غَيْرِ أُولي الإرْبَةِ) بالأحمق .
ففي صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوله عزّ وجلّ (أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) قال : "الأحمق الذي لا يأتي النساء" [٣] .
وفي صحيحة عبدالرّحمن عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن (غَيْرِ أُولي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) قال : "الأحمق المولّى عليه الذي لا يأتي النساء" [٤] .
ومن الواضح أ نّه بعد صراحة هاتين الصحيحتين وغيرهما ، لا مجال للتمسك بإطلاق الآية الكريمة لإثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة له في النساء ، بل لا بدّ من الاقتصار على مدلولهما مقيدين إطلاق الآية الكريمة بذلك .
وأمّا المقام الثاني : فالنصوص الواردة على طائفتين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٧٤ .
[٢] جامع المقاصد ١٢ : ٣٨ .
[٣] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١١ ح ١ .
[٤] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١١ ح ٢ .