المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٢٢٩
ولا فرق على الظاهر بين كونه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فثبوتها في حال الزنا يكون بطريق أولى .
وفيه : أنّ الأولوية المدعاة غير محرزة ولا سيما بعد ما كانت الأحكام تعبدية ، فإنّ كلاًّ منهما موضوع مستقل ، ومن الممكن أن يكون للتزويج موضوعية في الحكم، فلا مجال لإثبات حكمه في المقام .
الثاني : ما ورد في الفقه الرضـوي: ومن زنى بذات بعل محصناً كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحلّ له أبداً [١] .
وفيه : ما مرّ منّا غير مرّة من أنّ الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن كونه حجّة .
الثالث : دعوى الإجماع . والأصل فيه ما ذكره السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار : إنّ مما انفردت به الإمامية القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجة في ذلك إجماع الطائفة [٢] .
وفيه : أنّ الإجماع إنّما يكون حجة فيما إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) ، وحيث إنّ هذا ليس من ذلك القبيل ، نظراً إلى أنّ السيد (قدس سره) كثيراً ما يدعي الإجماع وهو غير ثابت ، بل لا قائل بما ادعى الإجماع عليه غيره ، فلا تفيد دعواه هذه الظن فضلاً عن العلم برأي المعصوم (عليه السلام) ، ومن ثم فلا يكون حجة .
ومما يؤيد ذلك أ نّه (قدس سره) ذكر بعد دعواه الإجماع : أ نّه قد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ، والحال إنّه لا أثر لذلك بالمرة ، حيث لم ترد ولا رواية ضعيفة تدلّ على مدعاه . فمع ذلك كيف يمكن قبول دعواه (قدس سره) الاجماع ! والظاهر أنّ ما ذكره مبني على ما تخيّله من الدليل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام) : ٢٧٨ .
[٢] الانتصار : ١٠٦ .