المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٣٣١
بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة [١] كما إذا كان للإختبار أو للطبابة أو كان اتفاقياً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً [٢] .
نعم ، لو لمسها لإثارة الشهوة ـ كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة ـ فالظاهر النشر[٣] .
[ ٣٧٧٣ ] مسألة ٣٧ : لا تحرم اُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللاّمس والناظر على الأقوى [٤] وإن كان الأحوط الاجتناب . كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة اُمّها وإن كان الأقوى عدمه [٥] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليه حراماً لم تحرم لابنه . إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ مفهوم القضية المذكورة في النص ليس هو ما ذكر ، بل غاية ما يظهر منها أ نّه إن نظر منها إلى ما لا يحرم على غيره لم تحرم لابنه كما هو واضح ، فلا تدلّ على التفصيل بين نظر المالك الحلال ونظره الحرام كما قيل .
[١] لعدم شمول الأدلة له .
[٢] لأنّ موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على الشهوة دون العكس .
[٣] لشمول النصوص له .
[٤] لعدم الدليل عليه ، والتعدي عن الوطء إليهما قياس مع الفارق .
نعم ، قد يستدل لإثباته بما روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : "لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها"[١] . وما روي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : "من كشف قناع امرأة حرمت عليه اُمها وبنتها"
[٢] . إلاّ أنّ ضعف سندهما يغنينا عن التكلّم في دلالتهما .
[٥] لما تقدّم .
نعم ، نسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره) إلحاق النظر واللّمس بالوطء في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] عوالي اللآلي ٣ : ٣٣٣ ح ٢٢٢ ، المستدرك ١٤ : ٣٩٩ ح ١٧٠٨٥ .
[٢] عوالي اللآلي ٣ : ٣٣٣ ح ٢٢٣ ، المستدرك ١٤ : ٤٠١ ح ١٧٠٩٣ .