المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٦
الضرر لو لم يتزوجها، أو يُبتلى بالزنا معها لولا تزويجها. والمحرم نكاح المحرمات عيناً، أو جمعاً. والمستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء. والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، ونكاح القابلة المربية ونحوها. والمباح ما عدا ذلك .
[ ٣٦٣٧ ] مسألة ٥ : يستحب عند إرادة التزويج اُمور :
منها : الخطبة .
ومنها : صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة وخطبتها والدعاء بعدها بالمأثور وهو : "اللّهمّ إني اُريد أن أتزوَّج ، فقدّر لي من النساء أعفَّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي ، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي". ويستحب أيضاً أن يقول: "أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح باحسان".
ومنها : الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد فإنّه مكروه ، ودعاء المؤمنين ، والأولى كونهم فقراء ، ولا بأس بالأغنياء خصوصاً عشيرته وجيرانه وأهل حرفته ويستحب إجابتهم وأكلهم . ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلاً أو نهاراً ، وعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : "لا وليمة إلاّ في خمس: عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز" . العرس التزويج ، والخرس النفاس ، والعذار الختان والوكار شراء الدار ، والركاز العود من مكة . [١]
ومنها : الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة (عليهم السلام) والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبي وآله (صلّى الله عليهم وسلّم) ، ولا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً .
ومنها : الإشهاد في الدائم والإعلان به ، ولا يشترط في صحة العقد عندنا .
ومنها : إيقاع العقد ليلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٤٠ ح ٥ .