المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ١٠
[ ٣٦٤٣ ] مسألة ١١ : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة .
وكذا يكره عند الزوال ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كل شهر إلاّ في الليلة الاُولى من شهر رمضان فإنّه يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى .
ويكره في السفينة، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائماً، وتحت الشجرة المثمرة، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلاّ مع الستر .
ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله ، أو شيء من القرآن .
ويستحب الجماع ليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر . ويستحب عند ميل الزوجة إليه .
[ ٣٦٤٤ ] مسألة ١٢ : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً حتى يصبح .
[ ٣٦٤٥ ] مسألة ١٣ : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين .
[ ٣٦٤٦ ] مسألة ١٤ : يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبدالله (عليه السلام) : "من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته" [١] .
[ ٣٦٤٧ ] مسألة ١٥ : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلاّ لضرورة ولا يدخل عليها أحد من الرجال .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٢٣ ح ١ .