المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ٣٧٠
وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز ، لقوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ...)إلى آخر الآية . ومع ذلك الصبر أفضل [١] في صورة عدم خوف الوقوع في الزِّنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرآن الكريم ، كقوله تعالى : (وَلاَ تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) فإنّه لا يحتمل أن يكون المراد به حرمة التزوّج منها دواماً خاصة ، ومن هنا فلا مبرر لدعوى انصراف النكاح في الآية إلى التزوّج الدائم .
ومنه يظهر ما في دعوى انصراف الآية الكريمة إلى النكاح المنقطع ، لظهور قوله تعالى : (فانكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ) في ذلك، باعتبار قوله (عليه السلام) في بعض الروايات: "هن مستأجرات".
فإنّ هذه الدعوى باطلة، إذ المراد بلفظ الأجر في القرآن الكريم إنّما هو المهر لا الاُجرة المصطلحة، كما يشهد له قوله تعالى : (يا أَ يُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُم المُؤمِنَاتُ مُهاجِرات فامْتَحنُوهُنَّ اللهُ أَعلَمُ بإِيمانِهنَّ فَإِنْ عَلمْتُمُوهنَّ مُؤمِنَات فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفَّارِ لاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم ما أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تنكِحُوهُنَّ إِذا آتَيتُمُوهُنَّ أُجورَهُنَّ)
[١] .
إذن فلا وجه للدعويين معاً ، بل الآية المباركة مطلقة وشاملة لكلا القسمين الدائم والمنقطع على حدّ واحد .
وممّا يؤيده خبر محمد بن صدقة ، قال : سألته عن المتعة ، أليس هي بمنزلة الإماء ؟ قال : "نعم ، أما تقرأ قول الله : (وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ المُحْصناتِ المُؤمِناتِ) إلى قوله : (وَلاَ مُتَّخِذاتِ أَ خْدان) فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأَمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأَمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة"
[٢] .
[١] لقوله تعالى : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] سورة الممتحنة ٦٠ :
[٢] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٤٦ ح ١ .