المباني في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي - الصفحة ١٥٠
بما يرتبط به على نحوين :
فتارة يكون ارتباطه على نحو ترتب الحكم عليه كترتب المعلول على علته في التكوينيات ، بحيث يكون ذلك الشيء في مرتبة سابقة على الحكم ، ويكون الحكم متأخراً عنه كتأخر المعلول عن علته .
واُخرى ينعكس فيكون الحكم في مرتبة سابقة على ذلك الشيء ، بحيث يكون ذلك الشيء ناشئاً من الحكم الشرعي ومترتباً عليه .
ففي القسم الأوّل يعبّر عن ذلك الشيء بالموضوع ، فيما يعبّر عنه في القسم الثاني بالمتعلّق .
ففي مثل الحضر والسفر وزوال الشمس وغروبها يرتبط الحكم الشرعي به ، حيث يجب التمام على الحاضر فيما يجب القصر على المسافر ، وتجب العصران عند زوال الشمس والعشاءان عند غروبها . إلاّ أنّ ارتباط الحكم بهذه الاُمور من قبيل القسم الأول ، حيث تكون هذه الاُمور بمنزلة العلّة للحكم ، فلا بدّ من فرض السفر في وجوب القصر ، والحضر في وجوب التمام ، وهكذا .
وفي مثل وجوب الصلاة يرتبط الحكم الشرعي ـ أعني الوجوب ـ به أيضاً ، إلاّ أنّ ارتباطه في هذا المقام من قبيل القسم الثاني ، حيث تترتب الصلاة في الخارج على الوجوب بحيث يكون الوجوب كالعلّة في وجودها ، فإنّ الوجوب متحقق قبل تحقق الصلاة في الخارج ومع قطع النظر عن تحققها وعدمه ، فهو كالسبب في وجودها حيث يؤتى بها باعتبار كونها واجبة .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ تمييز أحد القسمين عن الآخر ، وأنّ ارتباط الشيء المعيّن بالحكم من قبيل الأول أو الثاني ، إنّما يتبع ذلك الشيء الذي يرتبط الحكم به .
فإن كان أمراً خارجاً عن اختيار المكلف نظير زوال الشمس ، فهو موضوع للحكم قهراً إذ لا يعقل كونه متعلقاً له ، سواء أذكر في لسان الدليل على نحو القضية الشرطية كقولنا : (إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان) أم ذكر على نحو القيدية كقولنا : (تجب الصلاة عند زوال الشمس) .