الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٦ - (الثاني) المقدار الواجب من مسح الرأس
و قوله (عليه السلام) في صحيحة الأخوين [١]: «. و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك.».
و في صحيحة أخرى لهما أيضا [٢] «. فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه.».
و يدل على الثاني
صحيحة حماد عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] «في الرجل يتوضأ و عليه العمامة؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه. فيمسح على مقدم رأسه».
و رواية الحسين بن عبد اللّٰه [٤] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه- و عليه عمامة- بإصبعه، أ يجزيه ذلك؟ فقال: نعم».
و يدل على القول الثالث
صحيحة زرارة [٥] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها».
فان لفظ الاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
و ما رواه الكشي في رجاله عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس [٦] قال: «قلت لحريز يوما: يا أبا عبد اللّٰه كم يجزيك ان تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: بقدر ثلاث أصابع، و أومأ بالسبابة و الوسطى و الثالثة، و كان يونس يذكر عنه فقها كثيرا».
و ظاهره ان حريز كان يرى المسح بقدر ثلاث.
و رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام) [٧] قال: «يجزئ من المسح
[١] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٢٣- من أبواب الوضوء.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ٢٢- من أبواب الوضوء.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٢٢- من أبواب الوضوء.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ٢٤- من أبواب الوضوء.
[٦] في الصحيفة ٢٤٤ و في مستدرك الوسائل في الباب- ٢٢- من أبواب الوضوء.
[٧] المروية في الوسائل في الباب- ٢٤- من أبواب الوضوء.