الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٨ - (المسألة السادسة) حكم الإخلال بالترتيب
من غير تكلف الحمل على ذلك.
و رواية زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] «في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة؟ قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل. قال: و ان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما بقي لتمام الوضوء».
و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) [٢] «في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر و هو في الصلاة؟ فقال: ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه و رجليه و استقبل الصلاة».
و اما ما ورد في بعض الأخبار- في من نسي مسح رأسه مما ظاهره الاقتصار عليه،
كرواية الكناني [٣] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة. قال: فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد الصلاة».
و نحوها رواية المفضل بن صالح وزيد الشحام [٤]- فمحمول على ما تقدم من الروايات الدالة على انه يأتي بالمنسي و ما بعده تحقيقا للترتيب.
و لا فرق في ظاهر الأصحاب بين كون المنسي عضوا كاملا أو بعضا منه و لو لمعة. فإنه يجب غسله و ترتيب ما تأخر عليه، الا انه نقل في المختلف عن ابن الجنيد انه إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم، فإنه يكفي بلها من غير اعادة على ما بعد ذلك العضو، و لم نقف له دليل إلا انه نقل فيه أيضا عن ابن الجنيد انه قال: «و قد روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) و ابن منصور عن زيد ابن علي، و منه حديث أبي أمامة عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)» انتهى. و هو أعرف
[١] المروية في الوسائل في الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.
[٢] المروية في الوسائل في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الوضوء.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٣ من أبواب الوضوء.