الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٢ ص
(٢)
الباب الثاني في الوضوء
٢ ص
(٣)
المطلب الأول في الأسباب
٢ ص
(٤)
الفصل الأول في آداب الخلوة
٢ ص
(٥)
المورد الأول في الآداب الواجبة
٢ ص
(٦)
، وجوب ستر العورة
٢ ص
(٧)
وجوب الاستنجاء من البول بالماء
٧ ص
(٨)
تنبيهات
١٠ ص
(٩)
(الأول) تنجيس المتنجس
١٠ ص
(١٠)
(الثاني) أقل ما يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول
١٧ ص
(١١)
(الثالث) المراد بالمثلين الغسلة الواحدة أو الغسلتان
١٩ ص
(١٢)
(الرابع) هل يعتبر الانفصال الحقيقي على تقدير التعدد؟
٢٠ ص
(١٣)
(الخامس) هل يجب التمسح بالحجر عند عدم الماء للتطهير من البول؟
٢٠ ص
(١٤)
(السادس) هل يجب الدلك في الاستنجاء من البول؟
٢١ ص
(١٥)
(السابع)- هل يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة
٢٢ ص
(١٦)
(الثامن) من صلى ناسيا للاستنجاء
٢٢ ص
(١٧)
الاستنجاء من الغائط
٢٦ ص
(١٨)
(الأول) تعين الماء في غسل مخرج الغائط مع التعدي
٢٦ ص
(١٩)
(الثاني) وجوب غسل الجميع بالماء مع التعدي
٢٨ ص
(٢٠)
(الثالث) عدم وجوب غسل باطن المخرج
٢٨ ص
(٢١)
(الرابع) هل يجب إزالة الأثر في غسل مخرج الغائط
٢٨ ص
(٢٢)
(الخامس) تحديد آلة الاستنجاء
٢٩ ص
(٢٣)
(السادس) شروط آلة الاستنجاء
٣١ ص
(٢٤)
(السابع) إجزاء الأحجار و نحوها في غسل مخرج الغائط مع عدم التعدي
٣٢ ص
(٢٥)
(الثامن) وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها
٣٤ ص
(٢٦)
(التاسع) هل يجزئ ذو الجهات الثلاث
٣٥ ص
(٢٧)
(العاشر)- هل يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، أم يجزئ التوزيع
٣٧ ص
(٢٨)
المورد الثاني في المحرمات
٣٨ ص
(٢٩)
استقبال القبلة و استدبارها بالبول و الغائط
٣٨ ص
(٣٠)
فوائد
٤١ ص
(٣١)
(الأولى) تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن أو العورة
٤١ ص
(٣٢)
(الثانية) لحوق حال الاستنجاء بحال التخلي في الحكم
٤١ ص
(٣٣)
(الثالثة) التشريق و التغريب بالبول و الغائط
٤١ ص
(٣٤)
(الرابعة) اشتباه القبلة
٤٢ ص
(٣٥)
ما يحرم الاستنجاء به
٤٢ ص
(٣٦)
علة التحريم
٤٣ ص
(٣٧)
وجوب إكرام التربة المشرفة و حرمة إهانتها
٤٥ ص
(٣٨)
هل يطهر المحل بالاستنجاء بما يحرم الاستنجاء به؟
٤٦ ص
(٣٩)
(فرع) هل يحرم تنجيس العظم و الروث؟
٤٨ ص
(٤٠)
المورد الثالث في المستحبات
٥٠ ص
(٤١)
ستر البدن كملا في الغائط
٥٠ ص
(٤٢)
ارتياد موضع مناسب للبول لمزيد الاحتياط في التوقي عنه
٥٠ ص
(٤٣)
التسمية و الدعاء
٥٠ ص
(٤٤)
التقنع
٥٢ ص
(٤٥)
تغطية الرأس
٥٣ ص
(٤٦)
تقديم الرجل اليسرى في الدخول و اليمنى في الخروج
٥٣ ص
(٤٧)
مسح البطن بعد الخروج
٥٣ ص
(٤٨)
التسمية عند التكشف للبول
٥٤ ص
(٤٩)
ان لا يقطع في الاستجمار إلا على وتر
٥٤ ص
(٥٠)
الاستبراء
٥٤ ص
(٥١)
تنبيهات
٥٨ ص
(٥٢)
(الأول) هل يختص الاستبراء بالرجل؟
٥٨ ص
(٥٣)
(الثاني) البلل المشتبه
٥٨ ص
(٥٤)
(الثالث) هل يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء؟
٦٢ ص
(٥٥)
(الرابع) كلام المجلسي في حسنة محمد بن مسلم
٦٣ ص
(٥٦)
تعجيل الاستنجاء
٦٤ ص
(٥٧)
أن يكفي على يده قبل إدخالها الإناء
٦٥ ص
(٥٨)
البدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل
٦٥ ص
(٥٩)
اختيار الماء حيث تجزئ الأحجار
٦٥ ص
(٦٠)
الاعتماد على اليسرى
٦٨ ص
(٦١)
إعداد الأحجار
٦٨ ص
(٦٢)
المورد الرابع في المكروهات
٦٩ ص
(٦٣)
المواضع التي يكره التخلي فيها
٦٩ ص
(٦٤)
كلام حول الأشجار المثمرة
٧٠ ص
(٦٥)
استقبال جرم الشمس و القمر
٧٣ ص
(٦٦)
استقبال الريح و استدبارها
٧٥ ص
(٦٧)
السواك
٧٥ ص
(٦٨)
طول الجلوس على الخلاء
٧٥ ص
(٦٩)
استصحاب خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى أو شيء من القرآن
٧٦ ص
(٧٠)
استصحاب دراهم بيض غير مصرورة
٧٦ ص
(٧١)
الكلام
٧٧ ص
(٧٢)
الاستنجاء باليمين
٧٩ ص
(٧٣)
الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه
٧٩ ص
(٧٤)
الاستنجاء باليسار و فيها خاتم فصه من حجر زمزم
٨٣ ص
(٧٥)
التخلي على القبور و بينها
٨٣ ص
(٧٦)
مس الذكر باليمين وقت البول
٨٤ ص
(٧٧)
البول قائما
٨٤ ص
(٧٨)
البول مطمحا به
٨٤ ص
(٧٩)
البول في الماء جاريا و راكدا
٨٤ ص
(٨٠)
الأكل
٨٥ ص
(٨١)
مباشرة الحرة ذلك من زوجها
٨٦ ص
(٨٢)
الفصل الثاني في الأسباب
٨٦ ص
(٨٣)
(الأول) انتقاض الوضوء بالبول و الغائط و الريح
٨٦ ص
(٨٤)
تنبيهات
٩٢ ص
(٨٥)
(الأول)
٩٢ ص
(٨٦)
(الثاني)
٩٢ ص
(٨٧)
(الثالث)
٩٢ ص
(٨٨)
(الرابع)
٩٣ ص
(٨٩)
(الخامس)
٩٤ ص
(٩٠)
(البحث الثاني) انتقاض الوضوء بالنوم
٩٤ ص
(٩١)
فوائد
٩٩ ص
(٩٢)
(الأولى)
٩٩ ص
(٩٣)
(الثانية)
١٠١ ص
(٩٤)
(الثالثة)
١٠٢ ص
(٩٥)
(الرابعة)
١٠٤ ص
(٩٦)
(البحث الثالث) الموارد التي يشك في أنها تنقض الوضوء
١٠٧ ص
(٩٧)
المذي
١٠٧ ص
(٩٨)
تذنيب أقسام البلل الخارج من الإحليل
١١٧ ص
(٩٩)
فذلكة الفرق بين السبب و الموجب و الناقض
١١٩ ص
(١٠٠)
المطلب الثاني في الغاية
١٢٠ ص
(١٠١)
المقصد الأول في الغاية الواجبة
١٢٠ ص
(١٠٢)
(المسألة الأولى) وجوب الوضوء للصلاة الواجبة
١٢٠ ص
(١٠٣)
(المسألة الثانية) وجوب الوضوء للطواف الواجب
١٢٢ ص
(١٠٤)
(المسألة الثالثة) حرمة مس المصحف على المحدث
١٢٢ ص
(١٠٥)
فروع
١٢٤ ص
(١٠٦)
(المسألة الرابعة) وجوب الوضوء غيري لا نفسي
١٢٦ ص
(١٠٧)
المقصد الثاني في الغاية المستحبة
١٣٥ ص
(١٠٨)
الصلاة المستحبة
١٣٥ ص
(١٠٩)
الطواف المستحب
١٣٦ ص
(١١٠)
دخول المساجد
١٣٦ ص
(١١١)
قراءة القرآن
١٣٧ ص
(١١٢)
مسه و حمله
١٣٧ ص
(١١٣)
النوم
١٣٧ ص
(١١٤)
نوم الجنب
١٣٨ ص
(١١٥)
صلاة الجنازة
١٣٨ ص
(١١٦)
السعي في حاجة
١٣٨ ص
(١١٧)
الجنب إذا أراد ان يغسل ميتا و لما يغتسل
١٣٩ ص
(١١٨)
غاسل الميت إذا أراد ان يأتي أهله قبل الغسل
١٣٩ ص
(١١٩)
المجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى و لما يغتسل
١٣٩ ص
(١٢٠)
التأهب لصلاة الفريضة
١٤٠ ص
(١٢١)
جماع الحامل
١٤٠ ص
(١٢٢)
ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج
١٤٠ ص
(١٢٣)
الدخول من سفر
١٤٠ ص
(١٢٤)
لمن أراد ان يدخل الميت قبره
١٤١ ص
(١٢٥)
الكون على الطهارة
١٤١ ص
(١٢٦)
التجديد
١٤١ ص
(١٢٧)
ارادة وطء جارية بعد وطء اخرى و لما يغتسل
١٤٢ ص
(١٢٨)
ذكر الحائض
١٤٢ ص
(١٢٩)
وضوء الميت مضافا إلى غسله
١٤٤ ص
(١٣٠)
كتابة القرآن
١٤٤ ص
(١٣١)
فائدتان
١٤٦ ص
(١٣٢)
(الأولى) تجديد الوضوء بلا فصل بصلاة
١٤٦ ص
(١٣٣)
(الثانية)
١٤٧ ص
(١٣٤)
المطلب الثالث في الكيفية
١٤٧ ص
(١٣٥)
الفصل الأول في المندوب
١٤٧ ص
(١٣٦)
وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين
١٤٧ ص
(١٣٧)
غسل اليدين- قبل إدخالهما الإناء
١٤٨ ص
(١٣٨)
التسمية و الدعاء عند وضع اليد في الماء
١٥٠ ص
(١٣٩)
التسمية على الوضوء
١٥١ ص
(١٤٠)
الاغتراف باليمين لجميع الأعضاء المغسولة
١٥٤ ص
(١٤١)
السواك
١٥٤ ص
(١٤٢)
المضمضة و الاستنشاق
١٥٦ ص
(١٤٣)
فائدة
١٦٢ ص
(١٤٤)
الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق
١٦٢ ص
(١٤٥)
كون الوضوء بمد
١٦٢ ص
(١٤٦)
ان يبدأ الرجل في غسل ذراعيه في الوضوء بظاهرهما و المرأة بباطنهما
١٦٤ ص
(١٤٧)
فتح العينين عند الوضوء
١٦٥ ص
(١٤٨)
صفق الوجه بالماء
١٦٦ ص
(١٤٩)
الدعاء على كل من أفعال الوضوء
١٦٧ ص
(١٥٠)
تتمة
١٦٩ ص
(١٥١)
الفصل الثاني في كيفية الوضوء الواجبة
١٧٠ ص
(١٥٢)
الركن الأول- النية
١٧٠ ص
(١٥٣)
(المقام الأول) وجوب النية
١٧٠ ص
(١٥٤)
(المقام الثاني) محل النية
١٧٣ ص
(١٥٥)
(المقام الثالث) اعتبار الخلوص في النية
١٧٧ ص
(١٥٦)
(المقام الرابع) بطلان العبادة بقصد الرياء و السمعة
١٨٠ ص
(١٥٧)
(المقام الخامس) عدم اعتبار أزيد من تعيين الفعل و قصد القربة في النية
١٨٣ ص
(١٥٨)
(المقام السادس) هل يجوز تقديم النية؟
١٨٤ ص
(١٥٩)
(المقام السابع) وجوب استدامة النية إلى الفراغ
١٨٥ ص
(١٦٠)
(المقام الثامن) حكم الضميمة في النية
١٨٨ ص
(١٦١)
(المقام التاسع) قصد الندب بواجبات العبادة و بالعكس
١٩٠ ص
(١٦٢)
(المقام العاشر) الوضوء الذي يصح الدخول به في الفريضة
١٩٤ ص
(١٦٣)
(المقام الحادي عشر) تداخل الأغسال
١٩٦ ص
(١٦٤)
الصورة (الاولى)- ان تكون كلها واجبة
١٩٨ ص
(١٦٥)
(الصورة الثانية)- ان يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا
١٩٩ ص
(١٦٦)
(الصورة الثالثة)- ان تكون كلها مستحبة
١٩٩ ص
(١٦٧)
(المقام الثاني عشر) مواضع العدول
٢٠٦ ص
(١٦٨)
الموضع الأول إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر سابقة
٢٠٧ ص
(١٦٩)
(الموضع الثاني) العدول من القصر إلى الإتمام و بالعكس
٢٠٧ ص
(١٧٠)
(الموضع الثالث)- و هو العدول من الائتمام إلى الانفراد و بالعكس
٢٠٩ ص
(١٧١)
العدول من الائتمام إلى الانفراد
٢٠٩ ص
(١٧٢)
(الصورة الثانية)- العدول من الانفراد إلى الائتمام
٢١١ ص
(١٧٣)
(الموضع الرابع)- و هو العدول من الائتمام إلى الإمامة، و من الائتمام بإمام الى الائتمام بآخر
٢١٢ ص
(١٧٤)
(الموضع الخامس)- العدول من الفرض إلى النفل
٢١٤ ص
(١٧٥)
(الموضع السادس)- النقل من النفل إلى النفل
٢١٥ ص
(١٧٦)
(المقام الثالث عشر) الشك في النية
٢١٥ ص
(١٧٧)
(المقام الرابع عشر) حكم الوضوء مع عدم نية فعل الصلاة بعده
٢١٨ ص
(١٧٨)
(المقام الخامس عشر) الفارق بين رفع الحدث و إزالة الخبث في وجوب النية و عدمه
٢١٩ ص
(١٧٩)
الركن الثاني- غسل الوجه
٢٢٢ ص
(١٨٠)
المسألة (الأولى) حقيقة الغسل
٢٢٢ ص
(١٨١)
(المسألة الثانية) ما يجب غسله من الوجه
٢٢٦ ص
(١٨٢)
(المسألة الثالثة) وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه
٢٣٠ ص
(١٨٣)
فائدة كلام صاحب المدارك في المقام
٢٣٦ ص
(١٨٤)
(المسألة الرابعة) هل يجب تخليل اللحية الخفيفة
٢٣٨ ص
(١٨٥)
الركن الثالث- غسل اليدين
٢٤٠ ص
(١٨٦)
(الأول) وجوب الابتداء بالمرفق
٢٤٠ ص
(١٨٧)
(الثاني) هل المرفق داخل في الحد
٢٤٢ ص
(١٨٨)
(الثالث) حكم مقطوع اليد
٢٤٤ ص
(١٨٩)
(الرابع) حكم ما تحت المرفق و ما فوق المرفق
٢٤٧ ص
(١٩٠)
(الخامس) وجوب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول
٢٤٨ ص
(١٩١)
(السادس) هل يجب إزالة ما تحت الأظفار من الوسخ
٢٥٠ ص
(١٩٢)
الركن الرابع- مسح الرأس
٢٥٢ ص
(١٩٣)
(الأول)- اختصاص المسح بمقدم الرأس
٢٥٢ ص
(١٩٤)
(الثاني) المقدار الواجب من مسح الرأس
٢٦٣ ص
(١٩٥)
(الثالث) المقدار المشروع من الزائد على الواجب
٢٧٠ ص
(١٩٦)
(الرابع) كيفية مسح المرأة من حيث وضع الخمار و عدمه
٢٧٣ ص
(١٩٧)
(الخامس) هل يتصف الزائد على القدر المجزئ من الفرد الأكمل بالوجوب؟
٢٧٥ ص
(١٩٨)
(السادس) هل يجوز النكس في مسح الرأس؟
٢٧٩ ص
(١٩٩)
(السابع) وجوب كون المسح بنداوة الوضوء
٢٧٩ ص
(٢٠٠)
فائدة هل يختص أخذ البلة من الوجه بجفاف اليد
٢٨٧ ص
(٢٠١)
(الثامن) ما يمسح به وجوبا و استحبابا
٢٨٧ ص
(٢٠٢)
الركن الخامس- مسح الرجلين
٢٨٨ ص
(٢٠٣)
(الأول)- وجوب مسح الرجلين دون غسلهما
٢٨٨ ص
(٢٠٤)
(الثاني) هل يجب الاستيعاب طولا في مسح الرجلين؟
٢٩١ ص
(٢٠٥)
(الثالث) تعريف الكعب
٢٩٥ ص
(٢٠٦)
(الرابع) هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟
٣٠٦ ص
(٢٠٧)
(الخامس) تتمة البحث في وجوب المسح بالبلة
٣٠٧ ص
(٢٠٨)
(السادس) عدم جواز المسح في الرأس و الرجلين على الحائل
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
(السابع) حكم الوضوء الضروري بعد زوال الضرورة
٣١٣ ص
(٢١٠)
(الثامن) تعين الغسل لو تأدت التقية به عوضا عن المسح على الخفين
٣١٥ ص
(٢١١)
(التاسع) هل يعتبر عدم المندوحة في العمل بالتقية؟
٣١٥ ص
(٢١٢)
(العاشر) هل تجب إعادة العبادة الموافقة للتقية؟
٣١٦ ص
(٢١٣)
(الحادي عشر) التكرار في المسح
٣١٨ ص
(٢١٤)
المطلب الرابع في الأحكام
٣١٩ ص
(٢١٥)
المسألة (الأولى) التثنية في الغسل
٣١٩ ص
(٢١٦)
(الأول) الأقوال في المسألة
٣١٩ ص
(٢١٧)
(الثاني) الأخبار الواردة في المسألة
٣٢٣ ص
(٢١٨)
وجوه الجمع بين الأخبار المذكورة
٣٢٨ ص
(٢١٩)
(الثالث) هل يجري الخلاف في الغسلة الثانية؟
٣٤٢ ص
(٢٢٠)
(الرابع) الغسلة الثالثة
٣٤٥ ص
(٢٢١)
(الخامس) حكم الوضوء على تقدير حرمة الغسلة الثالثة
٣٤٧ ص
(٢٢٢)
(المسألة الثانية) معنى الموالاة في الوضوء و حكمها
٣٤٨ ص
(٢٢٣)
تنبيهات
٣٥٦ ص
(٢٢٤)
(الأول) ما هو المبطل على القول بمراعاة الجفاف
٣٥٦ ص
(٢٢٥)
(الثاني) المعتبر هو الجفاف الفعلي أو التقديري
٣٥٦ ص
(٢٢٦)
(الثالث) الوظيفة عند تعذر الموالاة
٣٥٧ ص
(٢٢٧)
(المسألة الثالثة) وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء
٣٥٧ ص
(٢٢٨)
(الأولى) انعقاد الإجماع على وجوب الترتيب
٣٥٧ ص
(٢٢٩)
(الثانية) هل يجب الترتيب بين الرجلين؟
٣٥٨ ص
(٢٣٠)
(الثالثة) الوظيفة عند مخالفة الترتيب
٣٦٠ ص
(٢٣١)
(المسألة الرابعة)- وجوب المباشرة مع الإمكان
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
(المسألة الخامسة) لا يجوز الغسل مكان المسح و لا العكس
٣٦٥ ص
(٢٣٣)
(المسألة السادسة) حكم الإخلال بالترتيب
٣٦٧ ص
(٢٣٤)
(المسألة السابعة) الوضوء بالماء النجس
٣٧٠ ص
(٢٣٥)
(المسألة الثامنة) الوضوء بالماء المغصوب
٣٧٥ ص
(٢٣٦)
(المسألة التاسعة) هل يكفي ماء واحد لإزالة الخبث و الحدث في أعضاء الوضوء؟
٣٧٧ ص
(٢٣٧)
(المسألة العاشرة) هل تعتبر الإباحة في مكان الوضوء؟
٣٧٧ ص
(٢٣٨)
(المسألة الحادية عشرة) حكم ذي الجبيرة
٣٧٧ ص
(٢٣٩)
(الأول) هل يجب المسح على الجبيرة عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها
٣٨١ ص
(٢٤٠)
(الثاني) حكم القروح و الجروح الخالية من الجبيرة
٣٨٣ ص
(٢٤١)
(الثالث) هل يجب التخليل في المسح على الجبيرة الكائنة في موضع المسح؟
٣٨٣ ص
(٢٤٢)
(الرابع) تحقيق حول موثقة عمار الواردة في من انقطع ظفره
٣٨٤ ص
(٢٤٣)
(الخامس) كلام في مفاد موثقة عمار الواردة في من انكسر ساعده
٣٨٥ ص
(٢٤٤)
(السادس) هل يجب الاستيعاب في المسح على الجبيرة؟
٣٨٥ ص
(٢٤٥)
(السابع) الجمع بين الأخبار الآمرة بالتيمم و الآمرة بالمسح على الجبيرة
٣٨٦ ص
(٢٤٦)
(المسألة الثانية عشرة) حكم سلس البول و المبطون
٣٨٧ ص
(٢٤٧)
(المسألة الثالثة عشرة) الشك في أفعال الوضوء
٣٩١ ص
(٢٤٨)
(الأول) وجوب الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان المكلف على حال الوضوء
٣٩١ ص
(٢٤٩)
(الثاني) المراد بالحال التي يتلافى المشكوك فيه فيها
٣٩٣ ص
(٢٥٠)
(الثالث) اعتبار عدم الجفاف فيما تقدم في الاكتفاء بالإتيان بالمشكوك فيه و ما بعده
٣٩٤ ص
(٢٥١)
(الرابع) حكم كثير الشك
٣٩٥ ص
(٢٥٢)
(الخامس) عدم الالتفات إلى ما شك فيه في مورده رخصة أو عزيمة؟
٣٩٦ ص
(٢٥٣)
(المسألة الرابعة عشرة) الشك في الطهارة مع يقين الحدث و عكسه
٣٩٦ ص
(٢٥٤)
(الاولى) من خرج منه بلل مشتبه قبل الاستبراء
٣٩٦ ص
(٢٥٥)
(الثانية) الإشكال في إمكان اجتماع اليقين و الشك و جوابه
٣٩٧ ص
(٢٥٦)
(الثالثة) هل الظن المقابل لليقين في حكم الشك؟
٣٩٩ ص
(٢٥٧)
(المسألة الخامسة عشرة) اليقين بالطهارة و الحدث و الشك في المتأخر منهما
٤٠١ ص
(٢٥٨)
(المسألة السادسة عشرة) من صلى بعد وضوءين ثم ذكر الإخلال بعضو من أحدهما
٤٠٣ ص
(٢٥٩)
الصورة (الاولى)
٤٠٣ ص
(٢٦٠)
(الصورة الثانية)
٤٠٤ ص
(٢٦١)
(الصورة الثالثة)
٤٠٧ ص
(٢٦٢)
(الصورة الرابعة)
٤٠٨ ص
(٢٦٣)
(المسألة السابعة عشرة) المياه التي يكره الوضوء بها
٤٠٨ ص
(٢٦٤)
تنبيهات
٤٠٩ ص
(٢٦٥)
(المسألة الثامنة عشرة) الوضوء في المسجد
٤١٢ ص
(٢٦٦)
(المسألة التاسعة عشرة) التمندل بعد الوضوء
٤١٣ ص
(٢٦٧)
فائدة الكراهة في العبادة
٤١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٤ - المسألة (الأولى) حقيقة الغسل

و قوله (عليه السلام) [١]: «يجزئك في الغسل و الاستنجاء ما بلت يدك».

و الدهن كما يحتمل انه من الأدهان اي الإطلاء من الدهن كما هو صريح بعضها، يحتمل أيضا انه من دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا، و على التقديرين فلا جريان فيه قطعا على الأول و ظاهرا على الثاني.

و ربما تحمل الأخبار كملا على المعنى الأول و يقيد مطلقها بمقيدها.

و الأكثر حملوا هذه الأخبار على المبالغة في أقل الجريان، و ظواهرها- كما ترى- لا تقبله.

و أنت خبير بان ما اشتمل من الأخبار المتقدمة على الجريان صريحا أو مفهوما لا دلالة فيه على الانحصار في هذا الفرد و عدم اجزاء ما عداه، و لا في شيء من الأخبار الأخيرة على الانحصار فيه و عدم جواز ما زاد عليه، حتى تثبت المنافاة بين اخبار الطرفين و يرتكب الحمل في أحد الجانبين، بل ربما دل لفظ الاجزاء في بعض الأخبار الأخيرة على انه أقل المجزي المستلزم لثبوت مرتبة فوقه.

فلم يبق حينئذ إلا دعوى اعتبار الجريان في مسمى الغسل.

و فيه ان المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته ان ذلك غير مفهوم من كلام أهل اللغة، قال: «لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه، و ان العرف دال على ما هو أعم منه، الا انه المعروف من الفقهاء سيما المتأخرين، و المصرح به في عباراتهم» انتهى.

و يؤيده ما صرح به السيد السند في المدارك، حيث قال- بعد ان نقل القول باشتراط الجريان في مسمى الغسل- ما لفظه: «و في دلالة العرف على ذلك نظر» ثم قال- بعد ان نقل عن الشارح حمل اخبار الدهن على المبالغة- ما صورته: «و قد


[١] المروي في الوسائل في الباب- ١٣- من أحكام الخلوة، و في الباب- ٣١- من أبواب الجنابة.