الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٤ - السواك
و (منها)-
الاغتراف باليمين لجميع الأعضاء المغسولة
. و هو بالنسبة إلى ما عدا غسلها نفسها متجه و متفقة عليه الاخبار.
أما بالنسبة إليها نفسها فهل يغترف لها باليسرى و يغسلها بها، أو يغترف بها ثم يديره في اليسرى و يغسل؟
المشهور الثاني و عليه تدل صحيحة محمد بن مسلم أو ضعيفته، بناء على تضمن سندها
رواية العبيدي عن يونس عن أبي جعفر (عليه السلام) [١] في حكاية الوضوء البياني، حيث قال فيها: «. ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن.».
و مثلها
موثقة الأخوين بعثمان بن عيسى [٢] على رواية التهذيب. حيث قال فيها:
«. ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى.» و اما الكافي ففيه «اليسرى».
بدل «اليمنى» أخيرا.
و على الأول تدل صحاح الأخبار
كصحيحة زرارة [٣] حيث قال فيها: «. ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فاسد لها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها.».
و مثلها صحيحته الأخرى [٤] و حسنة بكير [٥] و صحيحتاهما [٦] و منه يظهر قوة القول الأول.
و قضية الجمع جواز الأمرين دون أفضلية الاغتراف باليمين لغسلها، و بذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في الروض، حيث قال- بعد ان صرح باستحباب الاغتراف باليمين مطلقا-:
«و في حديث عن الباقر (عليه السلام) انه أخذ باليسرى فعسل اليمنى. و هو لبيان الجواز».
انتهى.
و (منها)-
السواك
، و الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في استحبابه مطلقا و خصوصا للوضوء و الصلاة، لاستفاضة الأخبار بذلك.
[١] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٢] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٣] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٥] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.
[٦] المروية في الوسائل في الباب- ١٥- من أبواب الوضوء.