الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٤ - (المسألة الرابعة) وجوب الوضوء غيري لا نفسي
و مسح الرأس و القدمين، فلقيامه بين يدي اللّٰه. الحديث».
و روايات الفقيه و ان ضعف سندها لإرسال أو غيره فهي متلقاة عندهم بالقبول كما صرح به جملة من الفحول.
و منها-
ما رواه في كتاب العيون [١] و العلل من علل الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: «إنما أمر بالوضوء و بدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار. الحديث».
و لا يخفى ما فيهما من ظهور الدلالة على الوجوب الغيري و منها-
ما رواه في الكافي [٢] في باب ان الأرض للإمام (عليه السلام) عن ابي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «ان الامام- يا أبا محمد- لا يبيت ليلة و للّٰه في عنقه حق يسأله عنه».
مع
ما رواه الصدوق في الفقيه [٣] عن الصادق (عليه السلام):
«أنا أنام على ذلك- يعني حدث الجنابة- حتى أصبح، و ذلك اني أريد أن أعود».
و منها-
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] «في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه؟ قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء، و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء».
و منها-
ما رواه الكليني [٥] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث طويل قال: «ان اللّٰه فرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم اللّٰه و ان يبطش بهما إلى ما أمر اللّٰه عز و جل، و فرض عليهما من الصدقة، و صلة الرحم، و الجهاد في سبيل اللّٰه و الطهور للصلوات. الحديث».
[١] ص ٢٥٢، و في العلل ص ٩٦. و في الوسائل في الباب- ١- من أبواب الوضوء.
[٢] في الصحيفة ٤٠٨ من الجزء الأول من الأصول.
[٣] ج ١ ص ٤٧ و في الوسائل في الباب- ٢٥- من أبواب الجنابة.
[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٢٣- من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٥] في الصحيفة ٣٣ من الجزء الثاني من الأصول، و في الوسائل في الباب- ١٤- من أبواب الجنابة و في الباب- ٢- من أبواب جهاد النفس.