مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩ - (السابعة) إذا تذکر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتین
(السادسة): إذا شک فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته {٩}، و إن کان الأحوط إتمامها عشاء و الإتیان بالاحتیاط ثمَّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.
[ (السابعة): إذا تذکر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتین](السابعة): إذا تذکر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتین {١٠}. و یحتمل العدول إلی الظهر
_____________________________
و یأتی بالعصر. و لو أتمها عصرا ثمَّ استأنف الصلاتین یصح له ذلک أیضا فیتخیّر فی ذلک إذ لا مخالفة فیه لشیء من التکلیف الفعلیّ.
{٩}
لعدم إمکان العدول إلی المغرب من جهة وقوع الشک فیها، و عدم إمکان إتمامها
عشاء من جهة فقد الترتیب فتبطل لا محالة، و یمکن القول بالصحة، لحدیث «لا
تعاد» [١]، و لأنّ اعتبار الترتیب إنّما هو فیما إذا أمکن العدول لا فیما
لا یمکن، و کذا إن تذکر بعد الفراغ من العشاء. و بعبارة أخری:
الترتیب شرط ذکریّ فیما إذا أمکن إحرازه لا فی مثل المقام و نحوه مما لا یمکن.
و
توهم: أنّ حدیث «لا تعاد إلا من خمس» [٢] یشمل الأجزاء السابقة لا اللاحقة
فلا یمکن تصحیح هذه الصلاة. فاسد: لأنّ حدیث «لا تعاد» یسقط أصل شرطیة
الترتیب عند عدم إمکان إحراز الترتیب بلا فرق بین الأجزاء السابقة و
اللاحقة. کما أنّ توهم: أنّ مقتضی أدلة العدول هو البطلان. فاسد أیضا، لأنّ
وجوب العدول إنّما هو فی صورة إمکانه لا مثل المقام، فالترتیب ساقط و
العدول لا مورد له و لا مناص إلا من صحة العشاء.
و منه یظهر الاحتیاط
الذی ذکره (قدّس سرّه). هذا إذا لم یکن قصده للعشاء من الخطإ فی التطبیق و
إلا فتکون مغربا فی الواقع و تبطل من جهة وقوع الشک فیها، هکذا قیل. و
لکنّه مخدوش: لأنّ قصد المغرب الواقعیّ علی ما هو المشروع صحة کون المأتی
به عشاء مع عدم إمکان العدول و سقوط الترتیب معه.
{١٠} أما وجوب القطع و إتمام الظهر، فلوجوب الترتیب بناء علی شمول
[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب التشهد حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب التشهد حدیث: ١.