مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٤ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

فرض الانحصار فيها و تراضيهما فان الحق لهما في ذلك و مع ذلك فتمام البحث فيه عند تعرض المصنف لذلك ان شاء اللّه تعالى هذا و أما الاصول فالظاهر عدم استفادة احد الحدين منا بخصوص بل الاصل ينفعهما معا و الاقل غير متعين لعدم دخوله ضمن الاكثر لانهما من قبيل المتباينين الذين هما من قبيل منزوحات البئر فاصالة العدم تنفيهما معا و جريان اصل البراءة و الاباحة في معرض المنع كما ان عمومات الاحياء مخصصة بما اذا لم يكن المحيي حريما في الواقع و مع كونه حريما فالرجوع في تحديده الى الشرع كما هي القاعدة في نظائره شرعا (و حريم الشرب بمقدار مطرح ترابه و المجاز على حافتيه) بلا خلاف يعرف في ذلك كما اعترف به جماعة بل ظاهرهم دعوى الاجماع عليه بل العرف مساعد على ذلك و لمرفوع ابراهيم بن هاشم انه قال (ع):

(حريم النهر حافتاه و ما بينهما)

أي ما يقرب منهما عرفا من مطرح ترابه و المجاز على حافتيه و نحوهما مما يحتاج الى إخراجه منه بجريان مائه و مرمى ترابه و هو مختلف باختلاف حاله عظما و صغرا كما هو مشاهد بالوجدان.

(و لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي له مع يمينه لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر و فيه تردد) و منشؤه إن يد المالك ثابتة على ملكيته الذي من جملة موضع الحريم و ذلك مانع من إثباته شرعا و من ثمّ لم يثبت الحريم للأملاك المتجاورة و من أن شهادة الظاهر في أن الحريم تابع للنهر غير منفك عنه غالبا فهو له و لأن ثبوت الحريم لأحدهما موقوف على تقدمه في الأحياء و ذلك غير معلوم فسبب استحقاق الحريم على هذا التقدير غير متحقق و القدر المحقق من يد صاحب النهر إنما هو على النهر نعم ربما تكون يد صاحب الملك على هذا التقدير أقوى من اقتضاء النهر للحريم على بعض صوره لأن المعلوم لا يترك بالمحتمل و على كل حال فحيث يكون النهر في ملك الغير أمكن كونه مملوكا بلا حريم كما لو فرضنا انه يملكه كذلك فادعى صاحب النهر إن الحريم حريمه و أنكر الغير ذلك فالقول قوله بيمينه لصدق المنكر عليه و على المدعي البينة و اليمين على من أنكر و هو معنى فرض النهر في ملك مال غيره بلا يد لصاحبه على حريمه و لا تصرف له فيه سوى إن الظاهر يشهد له بذلك و مع فرضه كذلك فقد قيل: بتقديم قوله لأنه موافق للظاهر لأن الحريم من لوازمه العرفية بل و الشرعية فيقدم قوله بيمينه، و هو حسن لو كان البناء في صدق المدعي و كذبه على موافقة الظاهر و مخالفته و إن الظهور دائما في جانب صاحب النهر و هما معا في معرض المنع، و القدر المسلم من كون الحريم لصاحب النهر حيث يكون النهر إحيائه سابق على إحياء الأرض التي يحيها على التقدير يختص بما عدا النهر و حريمه، و مع سبق الإحياء لصاحب الأرض فلا يجوز لصاحب النهر التصرف في حفر النهر أو شقه إلا باذن من صاحب الأرض و لو بنحو من الإجارة و نحوها و هي مختلفة