مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٥٦ - لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء

من التصرف في الانفال على النحو المزبور تأمل ظاهر. و على تقدير تسليمه ففي تقدير مدة الامهال بنضرة ايضا تأمل خصوصا بعد صدور تقدير مدة التعطيل الموجب لرفع يده عنها عنهم و تحديدها بمدة معلومة كما في خبر يونس عن العبد الصالح (ع)

(من إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطل ارضا ثلاث سنين متوالية لغير سبب أو علة اخذت من يده و دفعت إلى غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له)

، و قد يحتمل كون مدة الامهال مقدرة شرعا ايضا إلا إنا لم نعثر له على شاهد مع بطلان القياس و مع عدم العمل بالأصل و قرب حمله على التقية.

و على كل حال فلا فرق في تمامية حقه و انتهائه حيث لم يصدر الإحياء منه مع كون الأرض قابلة للإحياء بين بقاء نفس الآثار في الأرض و بين عدمها و لا بين كون الآثار مملوكة له مقابلة بمال و عدمه، و لا بين زوالها بنفسها أو بما ازاله المحجر أو غيره و لو كان المزيل ظالما إلى غير ذلك مما فيه المناط واحد. نعم قد يفرق بين بقائها فيبقى حق التحجير و بين زوالها فيزول ايضا أو نحو ذلك من التفصيلات التي لا ترجع إلى اصل معتبر بحيث يكون مطابقا لأصولنا الشرعية كما لا يخفى على من نظر في كلماتهم،

[لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء]

و في القواعد و المسالك ما في المتن من إنه (لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء) زعما منهم إنه قد احيا ما هو باق في حق و قد عرفت انتهاء حقه بعدم صدور الإحياء منه مع قابلية الأرض لذلك. نعم حكى في المسالك لبعض العامة قولا بالملك لبطلان حق المحجر بالامتناع من احد الامرين و إن كان غيره ممنوعا كما إذا دخل في سومة اخيه و اشترى، و لا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرناه و اللّه تعالى العالم.

(و للنبي (ص) أن يحمي لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة، و كذا عندنا الإمام الأصل (ع) و ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي فلو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا) لأنه اولى بالمؤمنين من انفسهم فكان له أن يحمي بقعة من الموات لنفسه أو غيره من عامة المسلمين لما يراه من المصالح كالحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال بلا خلاف بين المسلمين قاطبة، و لكنه لم يفعل ذلك انفسه تعففا منه (ص) عن ذلك و ايثارا للغير على نفسه و ما وقع منه (ص) إنما هو لمصالح المسلمين كما في الخبر الوارد عن ابي الحسن (ع) عن بيع الكلا و المرعى فقال (ع):

(قد حمى رسول اللّه (ص) النقيع لخيل المسلمين و لا بل الصدقة و نعم الجزية)

. و عن التذكرة إنه (ص) لم يحم لنفسه و إنما حمى النقيع لإبل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين و ليس ذلك من خواصه الثابتة لذاته الشريفة.