مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١١ - و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره

سقوطه بها و لكن كان يجب عليه بذل الزائد على حاجته على حد باقي المياه المباحة التي يكون للسابق فيها حق بقدر حاجته فالجمع بين الحكمين كما وقع في كلام كثير منهم غير متجه كما قيل، و ربما يدفع: بان الأعراض مختلف فقد يكون مخرجا عن الملك و قد يكون سببا للإباحة لسائر الناس و اي مانع من أن يكون حق التحجير من هذا القبيل فلا يلزم من القول به القول بعدم وجوب البذل كما هو واضح. نعم لو عاد اليه بعد المفارقة المزبورة ففي ثبوت الحق له في الماء وجهان يتفرعان على الوجهين في أثر المفارقة فإن قلنا بأنه زوال الملك أو الحق فلا حق له و إلا كان حقه أو ملكه باقيا فهو أولى بذلك و اللّه تعالى هو العالم.

(و أما مياه العيون و الآبار و الغيوث فالناس فيه سواء، و من أغترف منها شيئا بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملكه) من غير اشكال في ذلك كله حيث يكون مباح الأصل غير مملوك لأحد كما عرفت الكلام فيه سابقا و الإجماع بقسميه محكي عليه بل قيل إنه من الضروريات غير المحتاجة الى الاستدلال على أن النصوص السابقة و غيرها ناطقة به و ما في بعضها من ذكر المسلمين غير مناف لعموم الناس الموجود في آخر كما لا يخفى و ذلك مما لا اشكال فيه و اللّه تعالى هو العالم بما فيه.

و على كل حال فقد ذكر القوم فروعا ترتبط في المقام لا بأس بالتعرض لها تبعا لهم و اقتفاء لإثرهم:

منها: ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة

ففي تملك مائها للحافر اشكال و لعل الأقوى عدمه لما عرفت من عدم جواز إحيائها بعد كونها للمسلمين كافة فلا يكون مملكا لنفس البئر و لا لمائها تبعا لتملكها. نعم لا يبعد تملكه للماء بالحيازة على نحو الملك لما في المعدن خصوصا على تقدير كون الماء من جملة افراد المعادن صريح جماعة.

و منها: ما لو طمت البئر و كادت عادية

و قد ذهب مائها فاستخرجها إنسان ملكها لأن بالدفن عادت مواتا و قد احياها و هو المحكي عن العلامة في التذكرة، أما إذا كانت لمسلم فلا تملك بالإحياء المزبور لما عرفت من أن شرط الإحياء أن لا يكون عليها يد لمسلم كما سبق مثله.

و منها: لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين

فلا يبعد القول بجواز تملكه للماء من باب الحيازة، و مع عدم الجواز فعليه طمها، و لو عصى بالطم و لم يطمها فالماء أيضا مملوك له بالحيازة و لا تنافي بين الحيازة و العصيان فتأمل.

و منها: ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره

فعليه أن ينقل مقدارا منها اليه ببيع و نحوه ليكون الماء مملوكا له فيصح تسبيله. نعم لو كان البئر في