مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٩ - منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه

و نحوهما و هو مستلزم لجواز بيع نفس الماء الفاضل عما يحتاجه الذي هو مجهول المقدار غالبا أو دائما كما هو مفروض و عليه فلا تعارض بين هذه النصوص و ما سبق من النصوص المانعة من بيع نفس الماء الفاضل عن مقدار حاجته المجهول مقداره الذي دلت الأدلة على عدم جواز بيعه كالنهي عن بيع الغرر و نحوه، و حينئذ فلا يلزم منه تملك نفس الماء بحفر البئر و نحوها كما إنه إذا كان مملوكا لم يجب عليه بذل ما زاد على حاجته مجانا و لا يجوز لأحد غصبه منه و لو فرضنا إنه عصى و غصبه منه وجب عليه رده اليه على حد سائر امواله المملوكة له. هذا و ربما يظهر من المتن شمول الاختصاص بالبئر لمن حفرها في ملكه قبل وصوله الى الماء، و يشكل عليه بعدم تصوره في المملوك و إنما يتصور في الحفر في المباح فقط فلا وجه حينئذ للتعميم المزبور، إلا أن الوجه قصره على المباح فقط فتأمل.

(و يجوز بيعه كيلا و وزنا و لا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف) بلا خلاف معتد به في شيء من ذلك بل لعل ظاهرهم الإجماع على ذلك و يشهد له الجمع بين الأدلة العامة و النصوص الخاصة بحمل المانعة على الثاني و المخيرة على الأول و هذا مما لا اشكال فيه إنما الاشكال في أمرين:

أولهما: فيما لو كان الماء المزبور مشاهدا محصورا لا يختلط بغيره كالحوض و الحب و نحوهما ففي صحة بيعه وجهان، من أصالة الفساد و النهي عن بيع الغرر و بيع المجهول و نحو ذلك، و من العمومات و صدق المعلومية بالمشاهدة و جريان السيرة المستمرة على بيع الماء الكائن في الأواني كالحبوب و القرب و نحوهما و كلها لا تخلو من نظر، و كان الأول هو الأقوى، و على تقدير القول بالجواز ربما يقوى القول بالمنع فيما لو باع الماء المشاهد المختلط بالمتجدد كما عساه يفهم من المتن بل لعله هو المشهور فيما بينهم لتعذر تسليم المبيع متميزا على سبيل الانفراد متميزا غير مناف في صدق التسليم المزبور و مع الشك في ذلك يمكن التمسك بالعمومات بناء على جريانها فيما هو محتمل المانعية، و على تقدير القول بعدم جريانها فلا معدل عن أصالة الفساد فتأمل.

ثانيهما: أن يبيع نفس الماء أصالة على سبيل الدوام من دون تبعيته لبيع الأرض كما لو باع نصف القناة أو البئر و نحوهما فظاهر الدروس و نحوها الصحة في ذلك تمسكا بالعمومات و النصوص المتقدمة مدعيا ظهورها في ذلك، و قد عرفت إن الظاهر منها إنما هو بيع نفس الأرض التي من توابعها الماء النابع منها أو الجاري فيها و إنكار ذلك منسوب الى نوع من المكابرة. نعم لا بأس باستعمال الصلح في ذلك و نحوه لأنه اوسع دائرة من البيع كما هو واضح و اللّه تعالى هو العالم.