مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٧ - الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم

كانت حية فهي مال مجهول المالك و حكمه خارج عن ملكية الامام (ع) له بالخصوص و لو كانت مية و الحال إنها كانت مملوكة ثمّ جهل مالكها فهي للامام (ع). انتهى.

و قد يورد عليه: بأنها معا من مجهول المالك فلا جهة للفرق بينها إلا أن يدعى أن الموات مزيل للملك كالمحيي السابق لها أو يدعى أن ملكيتها مقيدة بحياتها تزول بزوالها او يدعى أن المحيي لها احق بها ما دامت حية و حيث تموت فلا حق له فيها اصلا و لعل هذا هو الجامع بين النصوص بالوجه القريب و عليه يكون استعمال اللام فيها للاختصاص و هو اولى من ارادة التمليك التام منها ما عرفت ان الملك التام الحقيقي المعهود و لم يلتزم به الا شاذ غير معروف، و أما غيره فرجحانه على الاختصاص ممنوع الا أن يلتزم بإن مجهول المالك من الاراضي مطلقا للامام (ع) كما هو الظاهر من المتن و نحوه لشمول خصوص الانفال لها كما لا يخفى على المتأمل فيها فإنها شاملة للارض التي انجلى عنها اهلها او باد اهلها و هلكوا مؤيدا ذلك بالاجماعات المنقولة كما هو الظاهر من كثير من عبارات القدماء و غيرهم و ما صدر من انكار البعض لذلك لا يخلو من وجه، و مضافا الى مجهول المالك لا عموم في دليله بحيث يشمل الاراضي المزبورة و انما هو في موارد خاصة يلحق بها ما كان مثلها، و لو سلمنا فالتعارض بينه و بين دليل الاراضي بالعموم من وجه و الرجحان فيه للثاني من وجوه، بل لعل نصوص الانجلاء صريحة في ذلك مع عدم قيام اجماع او شهرة على خلافه كما إن ما ذكره من الاحياء لا دلالة فيه على اعتبار الموات في خصوص الارض المزبورة و إن زعمه بعض المتاخرين و انما المراد به زراعتها و غرس الاشجار فيها.

على إن الظاهر من منع الاحياء انما هو مثال للمنع عن سائر التصرفات في مال غيره لا منع للاحياء بخصوصه لعدم الدليل على خصوصيته في ذلك من غير فرق في الاذن بين العامة منها و الخاصة و لا بين كونها عن امام العصر (ع) او عن آبائه (ع) لأنهم نفس واحدة و كلام واحد، و احتمال الفرق فيما بينهم في غاية من الضعف فالاذن الصادرة منه اذن منهم (ع) (فلو بادر مبادر فاحياها من دون اذنه (ع) لم يملك) شيئا مما احياه بلا ريب في ذلك مع انتفاء الاذن العامة و الخاصة عملا بالاصول و قيام الاجماع عليه كما لا يخفى على المتتبع لعبائرهم الا إنه على تقدير استفادة الاذن بالاحياء مما مر من العمومات لم يبق مورد لهذا الحكم بالكلية الا إنك قد عرفت إن دلالتها على كون الاحياء مملكا للمحيي لا يخلو من نظر و انما هو مفيد لحق اختصاصه بالارض المزبورة جمعا بين الادلة فلو فرضنا عدم استفادة الاذن منها فلا مقتضى لاختصاصه بها بعد فرض كونه