مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٥ - و قد يلحق بذلك فروع

السرائر: إن وصل الى العرق فهل للثاني الاخذ منه من جهة أخرى؟ الوجه المنع فإن الأول يملك حريم المعدن. و ظاهره موافقة ما في الدروس، و دعوى الاجماع على خلافه غير معلومة الثبوت كما إن ظاهر المبسوط عدم الجواز أيضا. و في القواعد: إنه لا يقتصر ملك المحيا على محل النيل بل الحُفَر اللاتي حواليه و تليق بحريمه يملكها أيضا الى غير ذلك مما هو ظاهر في عدم جواز أخذ عروقه للثاني فدعوى لا تخلو من تأمل.

الثاني: إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة

فأحي المحيي بعضا من جهاته كان للغير أن يحيي البعض الآخر الذي هو خارج عن حريم الأول و يحفر عليه و لم يكن للأول منعه من ذلك لأن هذا البعض لم يكن من عروق معدن الأول كي يملكه تبعا لأصله و لعل ما وقع في بعض العبارات من الجواز و في البعض الآخر من المنع منزل على ذلك فيكون النزاع على هذا التقدير لفظيا أو موضوعيا و اللّه تعالى هو العالم.

(فرع: لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها) اللاتي احياها بلا خلاف يعرف في ذلك بل ظاهر كثير من أصحابنا الجزم بتبعيته بيننا بل قيل بين المسلمين كما هو المنقول عن ظاهر المبسوط و السرائر و قد يعلل ذلك بأنه جزء من أجزاءها و إن استحال الى حقيقة أخرى غيرها إلا أن ذلك لا يخرجه عن ملكه فيها سواء علم بذلك حين الإحياء أو لم يكن عالما به و لمخالفة بعض من جعل اللّه تعالى الرشد في خلافهم فإنه منع من تملكه في الثاني لعدم تحقق القصد منه على تقدير عدم العلم به نظير الكنز المدفون فيها، و لا يخفى عليك ضعفه إذ هو على الوجهين لا يخرج عن اجزاء الأرض اللاتي لا يملكها باحيائه كذا قيل، و هو حسن على تقدير افادة الإحياء للملك و إنه من تخوم الأرض الى عنان السماء و إنه ملك حقيقي على نحو الملك الحاصل بالبيع و الشراء و إن الذي في المعدن من اجزاء تلك الأرض المحياة و قد استحالت بعد الإحياء و كل ذلك خال عن الدليل القاطع، على أنك قد عرفت إن الإحياء إنما يفيد الاختصاص في تصرفات المحيي و عليه يكون الملك لما في المعدن بالحيازة حيث تحقق الحيازة و مع عدمها فلا، على إن الاستحالة المزبورة غير معلوم وجودها إذ من الممكن أن يكون اللّه تعالى قد اودع هذه الأرض ذلك على هذه الصفة فلا يكون ذلك من اجزائها كي يملك بملكها فلعله من قبيل الكنز المدفون و مثله فيما إذا اشترى ارضا فظهر فيها معدن كما نص على ذلك كثير مهم بلا خلاف يعرف في ذلك لاتحاد المناط فيهما بل لعل هذا أولى بذلك لما فيه من الشراء المعلوم كونه سببا للملك الحقيقي دون الإحياء الذي سببيته للملك محل بحث و نظر كما تقدم فلاحظ و تدبر.

و قد يلحق بذلك فروع: