مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٩ - الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم

هذا النحو و دون ذلك خرط القتاد، و ما هو متداول بين الناس من البيع و الشراء بلا نكير و لا معارض لا دلالة فيه على ذلك لاحتمال إنه من قسم الاراضي المأذون فيها شرعا و لو بحمل فعل المتداولين لذلك على الصحة كما هو الشأن في حمل سائر افعالهم المحتملة لذلك و عليه عمل الفتوى على تقدير ثبوتها.

هذا كله في الارض التي لم يكن لها مالك معين مما يصلح احيائه و ما لا يصح (و اما ما هو بقرب العامر من الموات يصح احيائه اذا لم تكن مرفقا لعامر و لا حريما له) بلا خلاف في ذلك بيننا كما هو المنقول على لسان جماعة، مضافا الى ما تقدم من عمومات الاحياء التي مر عليك ذكرها و لمخالفة من جعل اللّه تعالى الرشد في خلافهم فانهم من احياء ما قرب من العامر ركونا الى امكان تعلق مصلحة للعامر به فكانت مانعة من احيائه و هو بديهي البطلان، و لما روي عن النبي (ص) من أنه قد اقطع بعض الصحابة العقيق الذي هو قريب من عمارة المدنية على أنه من توابع العامر و ملحقاته بل مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه كما هو ظاهر الاشتراط المزبور و ذلك امر واضح و اوضح منه عدم حصول ثمرة في بيان مقدار ذلك القريب من القرب و البعد.

في شرائط التملك بالإحياء

انما المهم بيان الشرائط المعتبرة في الاحياء و قد نبه عليها المصنف بقوله: (و يشترط في التملك بالاحياء شروط خمسة:

[الشرط الاول: أن لا يكون عليه يد لمسلم]

الشرط الاول: أن لا يكون عليه يد لمسلم فإن ذلك يمنع من مباشرة الاحياء لغير المتصرف) الا اذا علم بفسادها فإنها لا تمنع من مباشرة الاحياء لعدم احترامها شرعا و مع عدم العلم بذلك تكون مانعة عن المباشرة المزبورة لغير صاحب اليد المتصرف في الارض سواء كانت اليد الموضوعة على الارض يد ملك او كانت يد اختصاص بلا خلاف في ذلك بل الاجماع بقسميه عليه.

مضافا الى عموم النواهي المانعة عن التصرف في مال غيره من دون اذنه و لقبح الظلم و العدوان، و لقوله (ص):

(من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به)

، و قوله (ص):

(من حاز شيئا فهو له)

، و نحو ذلك مما هو صريح بالمنع من التصرف في مال غيره بغير اذنه بعد وضع اليد المحترمة شرعا عليها و لو كان احترامها بواسطة الحمل لفعله على الصحة و كذا الحكم في كل يد ثبت احترامها شرعا و تعممها لغير المسلم من الذمي و المعاهد و نحوهما محل تأمل.