مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٥ - تنبيه

الظاهر إن القيام المذكور اعني القيام عنه لضرورة مع قصد العود اليه بمجرد ارتفاع الضرورة المزبورة من الافراد التي لم يعلم فتوى المشهور بعدم ثبوت الحق فيها خصوصا بعد حكاية القطع عن المصنف بثبوته الظاهر منها إن نسخة المصنف الأصلية مجردة عن لفظ القيل و إن كان القيل موجودا في غالب النسخ الموجودة بأيدينا خصوصا مع ذكر المسالك للوجهين فيها من دون ترجيح لأحدهما على الآخر و عدم حكاية الوجه الثاني قولا بالكلية، و نحوه عن الكفاية مع نسبة الوجه الأول إلى قطع المصنف.

و عن الدروس: إنه لو رعف المصلي في اثناء صلاته أو احدث ففي اولويته بعوده إذا كان للاتمام نظر من إنها صلاة واحدة فلا يمنع من اتمامها و من تبعيته الحق للاستقراء، و الأول اقرب إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه أما لو فعل المنافي للإتمام فهو و غيره سواء إلا مع بقاء رحله. و قد صرح في التذكرة إنه لو سبق إلى مكان لأجل الصلاة كان أحق به و ليس لغيره أن يزعجه فإن فارقه اجابه لمن دعاه أو لرعاف أو لقضاء حاجة و تجديد وضوء فالاقرب إن اختصاصه لا يبطل و هو اصح وجهي النبوي و المرتضوي السابقين و الثاني للشافعي إنه يبطل اختصاصه بحصول المفارقة، و لا يخفى إنه لو كان الثاني قولا لأصحابنا فضلا عن أن يكون مشهورا لهم لكان أولى بنقله من الاقتصار على نسبته إلى الاضعف من وجهي الشافعي إلى غير ذلك من متتبع كلماتهم التي تفيد القطع بعدم ثبوت الشهرة على الثاني حتى نقل الجزم بعدم وجودها على الثاني مطلقا فضلا عن ثبوتها فيه بل لم نجد من صرح بالثاني عدا الفاضل في القواعد و التحرير و لعله ظاهر الروضة و جامع المقاصد مع نسبته في الثاني إلى المشهور. و فيه ما عرفت.

تنبيه:

لو وضع رحله في المكان قبل جلوسه فيه بنفسه أو بخادمه أو ولده أو وكيله ففي ثبوت الحق بهذا الوضع اشكال، و لكن الأقوى عدمه للأصل و عدم شمول النصوص لذلك، و دعوى صدق السبق اليه بمجرد ذلك فيكون له الحق بذلك في معرض المنع بعد ظهور النصوص و فتاوى الاصحاب في الاحقية ما دام ماكثا فيه، و ذلك لا بحث فيه إنما البحث فيما لو فارقه ثمّ عاد اليه فهل هو أحق به مطلقا كما هو الظاهر من النصوص أو مع بقاء رحله فيه فقط كما هو ظاهر النص المرسل في المبسوط على ما مر من البحث فيه؟ و الحاصل لا دلالة في شيء منها على أن وجود الرحل بأي نحو كان مفيد للأحقية لصاحبه على نحو التحجير و البحث في التصرف في الرحل المزبور على نحو ما مر و اللّه تعالى هو العالم.

(و لو استبق اثنان فتوافيا فإن أمكن الاجتماع جاز و إن تعاسرا اقرع بينهما) كما في كثير من عباراتهم من غير خلاف يعرف فيه بعد انحصار الحق فيهما و عدم المرجح لأحدهما على الآخر و إن كان العمل بالمرجح تأمل كما عرفت فيندرجان تحت عموم ادلة