مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٨ - الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر

و هو المسمى بالجوال و المذكور هناك إنما هو المستوطن المتخذ للمكان الواحد كالوطن له، و على التقدير فلا يلزم من عدم تأثير النية المفروضة هنا للعود في ثبوت الحق له بالنسبة إلى اليوم الثاني عدم تأثيرها في ثبوته في السابق أيضا، و إن كان الأصل ينفيها معا كما هو الاصح.

و كيف كان (فلا يجوز للسلطان أن يقطع ذلك كما لا يجوز إحيائه و لا تحجيره) بلا خلاف في ذلك بيننا كما هو ظاهر كثير من العبارات المقتصر على حكاية الخلاف فيها في الاقطاع عن بعض العامة. نعم في المسالك نسبته إلى المشهور و هو اشعار بوجود الخلاف بيننا كما هو المنقول عن العلامة في التذكرة من إن للسلطان أن يقطع انسانا للجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع فيختص بالجلوس فيه و فائدة ذلك الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الاقطاع المزبور. و عن جامع المقاصد أنه نفى الريب في جواز ذلك و قال: إنه محتمل. و عبارته المنقولة إنه لا ريب في إن جواز ذلك محتمل و إن لم ينقل مثله و هو كذلك و لم يعرف الخلاف فيه صريحا بل لم نعثر عليه لإمكان حمل عبارة المصنف و ما كان من قبيلها على عدم جواز الاقطاع المفيد للملك و عليه تحمل عبارة التذكرة و غيرها بل لعل صريحها ذلك و هذا لا يعرف إلا من صاحبه (ع) نسأل اللّه تعجيل فرجه، فيظهر لنا صحة ذلك فساده.

و على كل حال فليس لحاكم الشرع القائم مقامه ذلك و لا يلتفت إلى ما ينقل عن العامة من إن السلطان أن يفعل ذلك لأن له التصرف فيما يصلح المسلمين كما إنه له ازعاج بعض الجالسين لما في جلوسهم من الضرر الحاصل على المسلمين، و مع هذا كله فقد يستدل على عدم الجواز في الامور الثلاثة مع جريان أصالة العدم: بأنها إنما تجوز في الموات و الطرق من الاراضي المحياة للمسلمين و المستطرقين كذا قيل، و اورد عليه: بأنه لا خصوصية الطرق في ذلك و إنما سائر الاراضي المحياة على هذا النحو لا تجوز فيها هذه الامور الثلاثة مع ظاهرهم الاتفاق على إنها من الموات إلا إنها لا تجوز فيها هذه الثلاثة على نحو حريم المحياة لتعلق حق المستطرقين فيها فلو زال حقهم منها فهي باقية على حالها السابق من كونها مواتا لا انهم قد احيوها و ملكوها بناء على إن الإحياء من الممكنات عندهم كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في كتاب الإحياء فلاحظ و تأمل.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول: لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر

ذميا كان أو غير ذمي حتى الدهري كما عليه السيرة المستمرة في سائر الاعصار و الامصار كما نص على ذلك كثير منهم.