مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٠٤ - الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته

و على كل حال (فلو حجرها و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها و لم يملكها) على نحو ما تقدم في التحجير الذي سمعته و ما نحن فيه فرد من افراده و لا خصوصية له زائدة على باقي افراده كما هو واضح و لا يلزمه ترتب الإحياء عليه بمعنى أن يصل به الى مطلوبه و إنما فائدته مجرد المنع للغير عن إكماله و الوصول الى ما فيها من الجواهر المودعة فيها كما مر في نظائره في التحجير الذي تقدم إنه (لو أهمل اجبره الإمام (ع) على تمام العمل أو رفع يده عنها) من غير خلاف يعرف في ذلك حذرا من التعطيل المنافي للغرض منها و هو الانتفاع العام لسائر الناس بما اودعها اللّه تعالى من الجواهر، على أن ادلة التحجير لم يكن فيها ما يقتضي جواز ذلك على نحو تحجير الأرض للزراعة مثلا بل لعل ما فيها يقتضي لعدم ذلك كما هو ظاهر كظهور قوله: (و لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثمّ الزمه أحد الامرين) فإن لم يفعل أحدهما و لم يمتثل أمر الإمام (ع) سقط احترام تحجيره و جاز لغيره اتمام عمله بإذن الإمام إن كان ذلك اليه كما هو الحكم في سائر المشتركات.

هذا كله مع كون العذر الذي ابداه مقبولا عند العقلاء غير موجب للتعطيل المنافي للغرض المزبور و حيث لا يكون كذلك لم يقبل منه قطعا و الزم بأحد الأمرين المزبورين و لو كان العذر الذي ابداه من قبيل الأعسار و نحوه ففي اجابته الى ذلك وجهان، أقربهما العدم للأصل بعد عدم معلومية ثبوت حق له في مثل المقام.

تنبيهان

الأول: لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته

فقد قيل: إنه يملك جميع المحفور بإحيائه له أو إنه يختص به بالعمل المزبور و هو جيد مع توقف انتفاعه بالمعدن على ذلك كما في سائر افراد حريم المحيا و إلا ففيه اشكال للأصل النافي لذلك كله بعد عدم شمول إذن الإمام (ع) لمثل ذلك و بعد قضاء الدليل الدال على الاشتراك بين جميع المسلمين أو بين جميع الناس باختصاصه بمقدار ما يحتاج اليه عادة حذرا من الاضرار و التضيق على الناس كما في نظائره.

و عن الدروس و غيرها: إن من ملك معدنا ملك حريمه و هو منتهى عروقه و مطرح ترابه و طريقه و ما يتوقف عليه أن عمل عنده. و ظاهرها أن منتهى عروقه جميعا داخل في الحريم و إن كان زائدا على دائرة الحفر بكثير سواء كان ذلك الزائد في الطول أو في العرض، ثمّ أنه من المعلوم المصرح به في كلام جماعة أن لغيره أن يحفر في ناحية أخرى فإذا وصل الى ذلك العرق لم يكن للأول منعه من أخذه لأنه إنما يملك المكان الذي حفره مع حريمه. ورد بامكان دخول ذلك في الحريم عرفا، و حينئذ لا تناسب الدعوى المزبورة، ففي