مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٥ - الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول

و ربما استدل للاحياء الثاني كما في المسالك بما ملخصه: إن هذه الارض قد كانت مباحة في الاصل فاذا تركها حتى عادت على ما كانت عليه في الاصل صارت مباحة كما لو اخذ من ماء دجلة ثمّ رده اليها. و بأن العلة في تملك هذه الارض انما هي الاحياء و العمارة فاذا زالت العلة زال المعلول و هو الملك فاذا احياها الثاني فقد اوجد سبب الملك فيثبت الملك له كما لو التقط شيئا ثمّ سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره.

و ضعفهما ظاهر بعد منع كونها من المباحات على نحو الماء و الحشيش ورد الماء من دجلة بعد اخذه منها اليها اتلاف لماله المملوك له لا إنه ملك باقي على ملكه و قد خرج عن ملكه كما هو المفروض في الارض المزبورة، و الالتقاط المذكور و إن كان سببا مملكا للملتقط على نحو الشراء و امثاله مزيلا لملكية المالك السابق الا إن العين الملتقطة باقية على ملكية الاول و الالتقاط طارئ على الملك الاول و مزيل له على نحو العقود الطارئة على العين المملوكة القاضية بازالة الملك السابق عليها، الا إن الضياع بنفسه مخرج للملك عن الملكية، و الالتقاط سبب لتمليكه نظير الحيازة في المباحات، و القول بكون الاحياء سببا للملك على هذا المنوال عين النزاع، كما إن دلالة خبر الكابلي و نحوه على ما نحن فيه محل تأمل.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول: إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان

أقواهما الثاني.

الثاني: لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري

ففي دخولها بالشراء المسلم عدم ملكية الثاني له بالاحياء اجماعا كما هو صريح المسالك المتقدم او إنها داخلة في محل البحث وجهان و الاقوى هو الاول منهما كما عرفت.

الثالث: اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول

كما نص عليه الشهيد في المسالك فمنهم من ذهب الى عدم جواز الاحياء لها و التصرف فيها إلا باذن الاول على نحو غيرها من الاملاك لشمول ادلة المنع لذلك، و عن الشيخ في المبسوط و المصنف في الجهاد إنه يجوز للثاني احيائها و يكون احق بها لكنه لا يملكها بذلك بل يؤدي طسقها الى الاول او وارثه، و في المسالك نسبته الى الاكثر و لم يفرقوا بين الانتقال بالاحياء و غيره من الاسباب المملكة إذا عرض له الخراب على وجه صارت مواتا، كما إن المنقول عن الشهيد في الدروس وجوب الاستئذان من المالك على المحيي فإن امتنع رجع بها الى الحاكم فإن تعذر جاز له الاحياء و على المحيي طسقها. و ربما جعلوا ذلك من الجمع بين الادلة الشرعية و هو على تقدير تمامه لا شاهد عليه و من هنا مال بعض المتاخرين الى التمليك بقواعد الملك و قبح التصرف بمال غيره من دون اذنه فضلا عن احقيته بذلك التصرف المحرم عليه على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه كما هو ظاهر القائلين بذلك بل لعل صريحهم ذلك.