مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٥ - الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي

تنبيه:

لو كان للإنسان رحى على ماء النهر المملوك لغيره بأن كان المالك لها قد وضعها بطريق شرعي لم يكن لأرباب النهر سوق ذلك الماء الى جهة أخرى تبعث على تعطيل الرحى الموضوعة عليه أو تخريبها مع أن ذلك اضرار بصاحب الرحى و تفويت لحقه الثابت له شرعا، و للصحيح

(كتب رجل الى الفقيه (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء الى قرية له في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى و يعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع (ع): يتق اللّه عز و جل و يعمل بالمعروف و لا يضار أخاه المؤمن)

، الى غير ذلك مما لا يعارضه عموم قاعدة التسلط بعد كون المفروض أن وضعها قد كان بطريق شرعي و لو من قبيل اذن الفحوى و نحوها مما هو لازم على صاحب النهر امضاؤه. نعم لو كان الوضع بغير الحق الشرعي جاز لصاحب النهر ذلك تمسكا بعموم تسلط الناس على اموالهم حينئذ و لا يعارضه حديث نفي الضرر هنا لأنه هو الذي ادخله على نفسه حيث اقدم على وضع رحاه بغير طريق ملوم لصاحب النهر شرعا.

و على تقدير الإذن من مالك النهر بالوضع على نهره ففي جواز الرجوع عنها اشكال ينشأ من عموم قاعدة التسلط المزبورة القاضي بالجواز، و من قاعدة نفي الضرر و إنه نوع من الاغراء بالجهل و إن ذلك من قبيل العارية للدفن و نحوه، و هو الأقوى، و لا يبعد حمل الصحيحة على ذلك كما إنه لا يبعد حملها على صورة الجهل بالحال التي قد وضعت فيه و إن فعل الواضع محمول على الصحة المقتضية للزوم جريا على المتعارف فيما بين العقلاء و إن كان لا يخلو من تأمل و اللّه تعالى هو العالم.

[الثالثة: إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي]

(الثالثة: إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي، بسقي ما عليه دفعة بُدِئَ بالأول و هو الذي يلي فوهته، فاطلق اليه للزرع الى الشراك و للشجر الى القدم، و للنخل الى الساق، ثمّ يرسل الى من دونه و لا يجب إرساله قبل ذلك، و لو أدى الى تلف الأخير.) من غير خلاف يعرف في أصل الحكم المزبور و لعل الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى النصوص الواردة من الطرفين في ذلك، فمن طريق العامة: ما هو مروي عن العامة أن النبي (ص) قضى في شرب نهر في سيل:

(بأن الأعلى يسقي قبل الأسفل ثمّ يرسله الى الأسفل)

، و في ثاني إنه (ص) قضى في السيل:

(أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثمّ يرسل الأعلى الى الأسفل)

، و في ثالث إن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراح الحرة التي يسقون بها فقال (ص):

(اسق يا زبير ثمّ أرسل الماء الى جارك، فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول اللّه (ص) ثمّ قال: يا زبير اسق و احبس الماء حتى يصل الى الجدار ثمّ