مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٧ - الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي

الأول: إن تقديم الذي يلي فوهة النهر إنما هو إذا كان الأسبق في الإحياء أو اشتبه المتقدم فيه، أما لو علم المتقدم في الإحياء بدء به أولا، و إن كان الجميع عن الفوهة ثمّ الذي يليه في الإحياء و هكذا لأن حق السابق في الإحياء سابق في الماء ايضا، و اطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزل على ذلك بل الأظهر تنزيله على حالة الاشتباه فقط و نحوه كثير من العبارات بل قيل: إن النصوص لا عموم فيها بحيث تشمل صورة العلم بالحال بل لعلها ظاهرة في صورة الجهل فقط، مع أن السابق في الإحياء قد تعلق حقه في الماء قبل غيره و لو كان في آخر النهر.

و على الجميع منع ظاهر بعد كونها ظاهرة في العموم، و تخصيصها بالسابق المشتبه في التقديم لا دليل عليه بل ظاهر الاطلاق يأباه، كما إن ظهورها في صورة الجهل و إن السابق قد تعلق حقه قبل غيره دعوى لا دليل عليها، و كون السابق قد تعلق حقه حتى مع هذه النصوص المتظافرة فضلا عن الإجماع المنقول و المحصل في معرض المنع، و التعليل بأن السابق في الإحياء قد تعلق حقه بالماء قبل غيره و إن كان في آخر النهر لعموم من سبق، و التعرض بينها و بين النصوص المذكورة و إن كان بالعموم من وجه فالترجيح لجانبها و لو بملاحظة ما يأتي في المسألة الرابعة عليل، و قد عرفت أن هذه الرواية مع كونها مختلفة النسخ و ربما كانت واردة في خصوص الحيازات لا تصلح لمقاومة هذه النصوص الصحيحة السند الصريحة الدلالة فضلا عن ترجيحها عليها فكان الاعتماد عليها هو الأقوى في النظر لكثرتها و قوة دلالتها و صحة سندها مع الشك في شمول عموم أدلة لأمثال ذلك و ما يقال من رجحان العموم المزبور بالشهرة و الإجماع المنقول على عمومها مع أن هذه الاطلاقات مقيدة بكون الأعلى سابقا في إحياء الأرض التي يراد سبقها أو في صورة ما إذا كان السابق مجهولا كما ذكرة الشهيدان جازمين بتقديم المتأخر إذا كان سابقا في الإحياء لتقدم حقه بالماء من جهة الإحياء المزبور.

و عن الكفاية: إنه استوجه ذلك مدعيا بأن الروايات الدالة على تقديم الذي هي فوهة النهر لا عموم لها على وجه تشمل هذا القسم المزبور في غير محله لعدم ثبوت الإجماع المزبور بل ادعى عدم معلوميته كما عن مفتاح الكرامة بل قيل لا شهرة تقتضي ترجيح العموم المفروض على هذه الاطلاقات اللاتي عرفت دلالتها و صحة سندها، هذا كله على تقدير وروده في المقام و تسليم دلالته التي قد عرفت ما فيها. و القول: بأن هذه الاطلاقات لا عموم فيها لا يخفى ضعفه بعد كون الافراد متساوية في ذلك و لم يكن هناك فرد شائع ينصرف اليه الإطلاق فيكون مرجعها حينئذ الى العموم كما هو واضح.

هذا و قد صرح بعضهم بخلو نصوصنا المروية في كتبنا الأربعة عن لفظ الشجر و تحديده الى القدم بعد اتفاقها على تحديد الزرع بالشراك، و عليه فقد يلحق بالزرع و قد يلحق