مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٥ - أما الطرق

خصوصا بعد قلة المتعرضين لذلك بل ندورهم بل لعلهم معدومين بالكلية و اللّه تعالى هو العالم.

(و لو جلس للبيع و الشراء فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة) المستمرة على ذلك مع عدم التضرر بالمادة إذ مع التضرر لا ريب في المنع المذكور بل لعل الاجماع بقسميه قائم على ذلك لتقدم حق الاستطراق على غيره عندهم.

نعم لو لم تتضرر المارة بذلك فظاهر المتن و غيره المنع في غير الرحاب و جوازه فيها و في غيرها من المواضع المتسعة بل عن بعضهم القول به مطلقا تمسكا باصالة التحريم الخارج منها ما اجمعوا على جوازه و هو الاستطراق و ما عداه باق على اصل الحرمة، مضافا إلى إنه انتفاع بالقطعة في غير ما هي معدة له فكان كالانتفاع بالمسجد و الموقوف الخاص في غير الجهة المعينين لها. و في المسالك كما عن غيرها من العبارات إن الاشهر التفصيل و هو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا و جوازه في الرحاب المتسعة بحيث يؤمن معه تأذي المارة بذلك نظرا إلى اطراد العادة بذلك في الاعصار و ذلك هو المسوغ لغيره من وجوه الانتفاع، و على هذا المنوال كثير من العبارات.

و اورد على الجميع: بوضوح الاجمال فيه و في حكمه المترتب عليه، و ذلك إنه أن اريد بالمواضع المتسعة ما ليست طريقا فهو مع خروجه عن محل البحث لا معنى لاستثنائه مما هو غير مناسب له من ذكر الوجه كما في المتن، و الاقرب في غيره لعدم المانع لذلك فيها، و إن اريد خصوص ما هو زائد على النصاب مما هو مستطرق فعلا فكذلك بناء على عدم جريان حكم الطريق على ذلك الزائد، و على تقدير القول بكونه مثله يشكل الفرق حينئذ بينه و بين غيره مع فرض عدم الضرر كما قيل، و إن اريد به ما لا يضر المارة من المتسعة و ما يضر بهم من غيرها كما هو صريح جماعة فهو واضح المنع كما نبه على ذلك بعض الاساطين.

و قد يدفع: بأن المتبادر من المتن و نحوه إنما هو المنع من ذلك على وجه التعبد في غير الرحاب حسما لمادة الضرر من اصله و إن لم يكن فيه ضرر على المستطرقين فعلا لكنه امر متوقع و محتمل و لو بالنسبة إلى بعض المستطرقين.

هذا كله في غير الرحاب المتسعة و أما فيها فإنما جاز للسيرة القاضية بذلك من دون ملاحظة الضرر فعلا و عدمه على وجه الغلبة التي يدور الحكم مدارها في الشقين، و على التقدير فلا مسرح لإنكار وجود القولين اصلا كما اعترف به بعضهم. هذا كله مع بداهة الفرق بين الجلوس للراحة و ما شابهها مما لم يكن مبنيا على الدوام إلى الليل مثلا و بين الجلوس الذي هو للبيع و الشراء على وجه يتخذه مكانا و دكانا و لو في جميع النهار