مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٢ - الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره

رحله فيه فحقه باق و لو حول رحله عنه انقطع حقه منه و لا خلاف فيه و فيه نص لنا عن الائمة (عليهم السلام) و ليس فيه نية العود اليه و ظاهره عدم اشتراطها و هو المنقول عن الارشاد و الدروس استنادا إلى اطلاق مرسل المبسوط، و لما روي من إنه (إذا قام احدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد اليه)، و قوله (عليه السلام): (سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل)، و اورد عليه: بأنه لا وجه لبقاء الاحقية مع تحقق الاعراض عنه ضرورة معلومية اشتراك الناس فيه على السواء، و بقاء الرجل لم يكن تحجيرا كي يؤثر ذلك و نفي الخلاف في الغرض غير متحقق بمعنى لم يعلم شمول معقده لمثل ذلك بل المعلوم عدمه بل قد يمنع شمول النصوص المذكورة لمثل ذلك أيضا و لو للاعراض عنها أو لعدم الجابر لها كما نص عليه بعضهم في صورة فقد نية العود اليه مع بقاء رحله فيه، و ربما دفع بعدم ثبوت الاعراض عنها في صورة عدم الاعراض عنه مع عدم نية العود اليه و لو على سبيل الذهول أو كان مترددا أو ظانا للعود و ابقى رحله لئلا يجلس فيه غيره و عليه تحمل عبارة المصنف و غيره ممن اعتبر النية على ما يشمل ذلك أيضا احترازا عن صورة القيام مع الاعراض عن الرجوع ونية عدم الرجوع اليه فقط فتواهم بعد ثبوت الحق في الصورة الأولى خصوصا مع قوة الظن بالعود اليه بل قد يدعى اندراجه في كلام المشهور و إن كان ذلك لا يخلو من تأمل.

تنبيهات:

الأول: لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه

ففي افادته الحق له بذلك وجهان من الأصل و من إن وجود رحله بمنزلة وجود نفسه في عدم جواز ازالته عن محله و لا يخفى عليك ضعفه و أن الأول هو الأقوى.

الثاني: لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره

ففي ثبوت الحق له أو لذلك الغير بمجرد الوضع اشكال و الاقوى العدم للأصل بعد اشتراك الناس بالانتفاع بالمساجد على نحو واحد و عدم الدليل على ثبوت الحق بمجرد ذلك مطلقا حتى لو كان ذلك الغير أو بالتماسه بل حتى لو كان الرحل الموضوع ملكا له و فرضنا إن الانتفاع في ذلك المكان الذي وضع فيه الرحل لا يتوقف على التصرف فيه فلا اشكال في ذلك و إلا ففي جواز التصرف فيه بان يحوله بمقدار ما يرفع مانعيته عن الانتفاع به او بان يصلي عليه مثلا اشكال ايضا من الاصل و حرمة التصرف بمال الغير، و على الثاني فعلى المالك ازالته لئلا يمتنع الناس من الانتفاع به فلو امتنع من ازالته فلا يبعد سقوط احترام ماله، و حينئذ يزيله من يريد الانتفاع به، و الاحوط بل المتعين مراجعة الحاكم به في ذلك مع امكانه اقتصارا على المتيقن