مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣١ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

الحريم الدال على وجوب التباعد مشترك بينهما لا دلالة فيه على التعين كما هو واضح كوضوح إن المراد بمسلك الدخول و الخروج الطريق في الصوب الذي تفتح فيه الباب لا بمعنى الممر في قبالة الباب ممتدا بامتداد الموات بل المراد من ذلك اتصاله بالطريق السالك الى الباب و لو كان ذلك بازورار و انعطاف لأن الحاجة في الدار ماسة الى ذلك.

و في التذكرة: إن حريم الدار في الموات مطرح ترابها و الرماد و الكناسة و الثلج و مسيل مياهها و قمامة المنزل، الى أن قال: و الممر في الصوب الذي يفتح فيه الباب و ليس المراد منه استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات بل يجوز لغيره إحياء ما في قباله اذا بقي له الممر فإن احتاج الى ازورار جاز لأن الحاجة تمس الى ذلك.

و في جامع المقاصد بعد نفي الريب عن مطرح التراب و نظائره قال: و الممر في صوب الباب أي في الصوب الذي تفتح اليه الباب فيما تستدعيه الحاجة و ليس المراد من استحقاق الممر في صوب الباب استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات بل يجوز لغيره احياء ما في قبالة الباب اذا بقي الممر فإن احتاج الى انعطاف بازورار جاز لأن الحاجة تمس الى ذلك كما ذكره في التذكرة لكن ينبغي تقييده بما اذا لم يحصل منه ضرر كثير لاستدعائه افراط طول الطريق و نحوه و على هذا المنوال جرت اكثر عبائرهم و هو حسن اذا لم يستطرق صاحب الدار بخصوصه على وجه يعتاد ذلك أما مع اعتياده فلا يخلو من اشكال لثبوت الإحياء له بذلك حقيقة أو حكما و عليه فلا يجوز لغيره احيائه للأصل يعد سبق المحيي الأول اليه كما في غيره من الإحياء و إن كان لا يخلو من تأمل.

و على كل حال هذا (و كل ذلك إنما يثبت له حريم اذا ابتكر في الموات أما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا) من غير خلاف في ذلك كما اعترف به جماعة بل ظاهر بعض العبائر الاجماع عليه لتعارض الأملاك في ذلك و جعل الحريم لبعضها ليس باولى من جعله للأخرى كما هو المشاهد في البلدان، و إن امكن احتمال تساويهم في الإحياء، إلا إنه احتمال لا يلتفت اليه و لأن كلًا منهم مسلط على ملكه كيف شاء فيجوز لصاحب الملك حينئذ أن يحفر في ملكه بئرا و إن كان لجاره بئر قرينة منها و إن كان قد نقص بحفره ماء الأولى.

و في التذكرة: إن لكل واحد من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء و لا ضمان عليه و إن قضى الى تلف المال إلا أن يتعدى، و قال: هذا اذا احتاط و احكم الجدار بحيث يليق بقصده فان فعل ما يغلب على الظن فيه إنه يؤدي الى خلل في حيطان جاره فاظهر الوجهين عن الشافعي جواز ذلك كما اذا دق الشيء في داره دقا عنيفا تنزعج منه الحيطان أو صب الماء في ملكه بحيث تنتشر منه النداوة الى حيطان الجار و لو اتخذ داره مدبغة أو حانوت نجرة حيث لا يعتاد فإن قلنا بالمنع فيها فهنا يحتمل عدمه لأن الضرر هنا من حيث التأذي بالدخان و الرائحة الكريهة و هو اهون، و كذا البحث في اطالة البناء و منع