مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٩ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

يضار بأخيه المؤمن)

، و مرسل محمد بن حفص عن ابي عبد اللّه (ع)

(عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضها من بعض فاراد الرجل أن يجعل عينه اسفل من موضعها الذي كانت عليه و بعض العيون اذا فعل بها ذلك اضر ببقية العيون و بعض لا يضر بها من شدة الأرض، فقال (ع): ما كان في مكان شديد فلا يضره و ما كان في ارض رخوة بطحاء فإنه يضر)

، و نحو ذلك.

و منها: ما لو كانت العين ظاهرة على وجه الأرض و اراد رجل أن يحفر بئرا تضر بها فلا يجوز له ذلك إلا أن يحفرها متباعدا بها على النحو المتقدم من الصلبة و الرخوة فإنها على هذا التقدير لا تزيد على القناة التي احدثها القوم، و لعل من ذلك و نحوه يقوى القول بمقالة ابن الجنيد للجزم بعدم شمول نصوص المشهور لمثل المقام، و عليه فقاعدة نفي الضرر سالمة عن المعارض مؤيدة بالنصوص المزبورة كما قيل.

و منها: ما لو كانت العين في ارض بعضها صلبة و بعضها رخو احتمل تغليب احدهما على الآخر و اجراء حكمه عليه، إلا إن الاحتياط بتباعد اكثر الحدين حتى مع كون الصلابة المتفرقة في الأرض هي الاغلب و يحتمل العمل بالأقل اقتصارا في ذلك على القدر المتيقن. مضافا الى اصالة براءة الذمة من وجوب التباعد بأزيد من ذلك، و يحتمل التوزيع في ذلك فيلحظ الألف في الرخوة و نصفه في الصلبة و يعمل فيهما بالنسبة، و يحتمل الرجوع في ذلك الى قاعدة الضرر و لعل ذلك هو الأقوى خصوصا بعد عدم شمول نصوص المشهور لذلك. هذا ما كان من حريم العين.

(و أما حريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه نظرا الى امساس الحاجة اليه لو استهدم) بلا خلاف يعرف في ذلك بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه، مضافا الى شدة الاحتياج الى ذلك عادة فلا يجوز حينئذ لغير صاحب الحائط المذكور أن يحدث قريبا منه ما يمنع من حاجته كحفر نهر أو بناء أو حفر بئر و نحوه و يكون لصاحب الحائط المنع من ذلك حيث يحصل الضرر بحائطه.

و عن مفتاح الكرامة إن الحائط مشترك بين الجدار و البستان و كلاهما مراد في كلامهم و لعلم لاتحاد المناط فيهما و هو لو تم فلا بأس به، لكن الظاهر من تفسيرهم إنه لا يشمل ذلك و إنما هو غير البستان و تخصيص التراب بالذكر نظرا الى اغلبيته الحصول منه و إلا فلا فالمعتبر مطرح ما يحتاج من حجر و آلة و تراب و غيرها و تقييد الحريم بكونه في المباح احترازا من الحيطان الكائنة في الاملاك المتجاورة فإنها لا حريم لها كما سيأتي إنشاء اللّه بيان الحكم بها كليا فالتخصيص بالحائط وحده لا وجه له (و قيل: للدار مقدار مطرح ترابها و مصب مياهها و مسلك الدخول و الخروج) و هو المشهور بين الاصحاب بل كثير منهم لم يذكر الخلاف فيه كما هو صريح المسالك و لاحتياج الدار الى ذلك عادة و هو