مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٧٣ - الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة

من الخروج عن حرمة التصرف في مال غيره بغير إذنه لأنه هو المنصوب للإصلاح و حسم مادة النزاع.

الثالث: في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة

و إن قل فإن كان باقيا في مكانه بعد مفارقته له فهو أحق به للنص على ذلك هنا و قيده الشهيد في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة و إلا بطل حقه أيضا و لا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة و استلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف للنهي عن ذلك، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا و حكم بسقوط حقه و لا بأس به أيضا، ثمّ على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله إن استلزم شغل موضعه ثمّ التصرف فيه و توقف تسوية الصف عليه، و يضمنه الرافع له إلى إن يوصله إلى صاحبه جمعا بين الحقين مع احتمال عدم الضمان للإذن فيه شرعا.

و قد أورد عليه: أولا: بأن وجود الجماعة و نحوها مجرد اعتبار و لا يقتضي سقوط الحق الثابت بالدليل و ربما يمنع شمول دليل الحق لمثل هذا الحال مع أصالة الاشتراك. و قد يقال: بأن المراد بالاحقية إنما هو تقدمه على غيره عند التعارض لا عدم جواز الانتفاع بالمكان حال عدمه، و حينئذ يجوز لغيره الوقوف فيه فإذا جاء اليه تنحى عنه و لو في اثناء الصلاة على أن ذلك غير مقتض لجواز التصرف برحله و إلا لم يجز له لذلك لا لأحقيته بالمكان كذا قيل إلا إن في شمول الحق حتى لمثل هذا الحق في المقام تأمل بل هو بالمنع أولى.

ثانيا: لو سلمنا وجود مثل هذه الإذن فهي غير منافية للضمان مع عموم قاعدة اليد القاضية به كما هو مذكور في محله و هو كذلك مع صدق اليد على ذلك لا مطلقا كما مر ذكره.

ثمّ لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا من عدم الخلاف في سقوط حقه مع عدم الرحل و إن نوى العود اليه و كان قيامه لضرورة من تجديد طهارة و نحوها لكن في المتن (و قيل: إن قام لتجديد طهارة أو ازالة نجاسة و ما اشبهه لم يبطل حقه) للأصل بعد اعراض المشهور عن النصوص المتقدمة الدالة على بقاء حقه، و قد ارسله المصنف قولا معبرا عنه بلفظ القيل إشعارا بتمريضه لكن عن الفاضل اختياره كما عن التذكرة و غيرها، و ربما استشهد له بما عن الكافي عن العدة عن احمد عن محمد بن إسماعيل بعض اصحابه قال:

(قلت لأبي عبد اللّه (ع) نكون بمكة أو المدينة أو الحيرة أو بالمواضع التي يرجى فيها الفضل و ربما قام الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير في مكانه، فقال (عليه السلام): من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته)

، و لا ريب في دخوله في مورد السؤال كما إنه عموم الجواب شامل له و إن