مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣٥ - الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل

و في المسالك و الكفاية ففي بقاء حق الوقوف فيما يملكه مما عمره اوجه ثالثها الفرق بين أن يضيق الموقف فيمنع الناسكين منه و بين أن لا يضيق فلا يمنع منه و الحكم ينافي القول بالجواز إلا أن يجعل مراعى بعدم الاضرار فيتجه التفصيل.

لكن يورد على ذلك: بأن هذه المشاعر من الاراضي التي جعلها اللّه تعالى منسكا للعبادة و جعلها بهذه الكيفية اعظم من اجراء صيغة الوقف بل هي كالمسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و نحوهما من مراقد الائمة و الانبياء (ع) فالتعرض لتملكها على هذا التقدير مناف لوضعها على النحو المزبور و تفويت للمصلحة المقصودة من اصل الوضع المزبور على أن فتح هذا الباب موجب لاخراجها عن النحو المقصود من وضعها لذلك. نعم ربما يقال: إن المتجه جواز تعميرها حيث لا يضر ذلك التعمير بالغرض الموضوعة له من دون لذلك المعمور اصلا خصوصا في زمن خلو تلك المشاعر من المتعبد فيها للأصل، و على ذلك يمكن حمل استثناء المصنف لا على ارادة التملك لذلك و عليه يسقط التفريع المزبور من اصله فتأمل.

[الشرط الرابع: أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل (ع)]

الشرط (الرابع: أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل (ع) و لو كان مواتا خاليا من تحجير كما اقطع النبي (ص) الدور و ارضا بحضرموت و حضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء) بلا خلاف يعرف في ذلك بل الاجماع منقول بقسميه عليه و به تخصص عمومات الإحياء للموات على تقدير شمولها لمثل ذلك. و عن التذكرة: إن فائدة الاقطاع تصير المقطع احق باحيائه كالمحيي و ظاهرها عدم افادته للملك اصلا، و لعل ذلك هو الظاهر من المتن و هذا مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال فيما لو لم يحيها المقطع و تركها مواتا فهل يزول ملكه عنها و اختصاصه بها أو لا؟ و مقتضى الاستصحاب الثاني، فبموجب هذا ليس لأحد الاعتراض عليه و ما عن الخليفة الثاني من إنه قال لبعض ممن اقطعهم النبي (ص) بعض الاراضي: ما اقطعت ذلك لك لتحييه. فأخذه منه و اقطعه الناس و لعل من ذلك اقطاعه لفدك و نحوها.

و مع ذلك كله قد يقال: إن المستفاد من اكثر النصوص هو الأول و إن تعطيل الاراضي و عدم احيائها مما لا يرضى به اللّه تعالى كما في الاراضي المحياة و المحجر عليها اذا عطلها اربابها كان للغير عمارتها و تملكها بالإحياء.

و قد يقال: بأن له ذلك إلا إن عليه دفع الاجرة لصاحبها الأول كما هو المستفاد من بعض النصوص السابقة، و إن في ذلك جمعا بين حق الأول و الثاني كما قيل. و قد يفرق بين الملك و الاختصاص و إن الأول مقتضاه الدوام و لا يزول إلا