مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٢ - أما الطرق

[الطرف الثالث: في المنافع المشتركة]

(الطرف الثالث: في المنافع المشتركة و هي الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة كالمدارس و المساكن) التي لا ريب في اشتراك الناس جميعا في المنافع المستفادة منها على السواء من غير اشكال في ذلك بالنسبة إلى خصوص المنافع من المذكورات، و أما اعيانها فالظاهر بقائها في الأول على حكم الموات الأصلي الراجعة إلى اللّه تعالى و إلى رسوله (ص) و الامام (ع) كما هو مقتضى الأصول السالمة عن المعارض مع عدم ثبوت المخرج عنها كما هو الغالب في الطرق العامة و القول بأنها ملك لكافة المسلمين على نحو الأرض المفتوحة عنوة في غير محله، و أما الثاني فمقتضى الأصول بقائها على ملك الواقف إلا أن يكون الوقف اخراجا للموقوف عن ملك الواقف على نحو العتق غير المملوك اصلا فيرجع إلى حاله السابقة على تملكه أو يكون تمليكا للموقوف عليهم نظير المصلين و المشتغلين و المرابطين كما هو مذكور في كتاب الوقف و على هذا النحو الطرق العامة التي تستخرج من الاملاك لاتحاد المناط في ذلك كله.

[أما الطرق]

(أما الطرق ففائدتها الاستطراق و الناس فيه شرع سواء فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة) الذي لا ينافي الغرض المقصود منها الذي هو الاستطراق فيها لكافة المسلمين راكبين كانوا أو غير راكبين حتى لدوابهم التي تحمل اثقالهم و غيرها كما عليه العمل في سائر الاعصار و الامصار كما هو المصرح به لكثير منهم و ظاهر المصنف كغيره اختصاص فائدتها بذلك و عدم جواز الانتفاع بها بغيره إلا مع عدم المزاحمة له كبعض افراد الجلوس في بعض الاحوال و مع المزاحمة له فلا يجوز ذلك اصلا.

نعم ربما قيل: بأن السيرة قاضية بجواز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق كوضع التراب و الاحمال و وقوف الدواب فضلا عن الشخص نفسه لغرض يتعلق بنفسه غير الاستطراق فيتجه على هذا التقدير عدم تسلط المستطرق على منعه من ذلك لاشتراك الجميع في حق الانتفاع كما قيل إلا إن في ثبوت مثل هذه السيرة مع فرض المزاحمة منع ظاهر بل لعلها على العكس ادل.

و عن المفاتيح: قيل: بأنه لا يجوز الانتفاع بالطرق لغير الاستطراق إلا ما لا يضر به كالوقوف و الجلوس للاستراحة و المعاملة و نحوها إذا لم يتضيق على المارة لأنها وضعت لذلك و لا بأس بالتضليل بما لا يضر بالمارة نظرا إلى العادة و إلا لم يجز. و قيل: بالمنع من ذلك مطلقا. و الأول اشهر و ظاهرها الاتفاق على عدم جواز ذلك مع المزاحمة و لا يلتفت إلى تقديم حق الاستطراق على باقي الانتفاعات عند التعارض فإن ذلك مما لا شاهد عليه بل لعل السيرة خصوصا في بعض الافراد تقتضي عدمه كذا قيل، إلا إن السيرة المعتبرة