مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٦٧ - الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب

و يستفتحون المعاملة مع غيره بطل حقه و إن كان دون ذلك لم يبطل حقه لأن الغرض من تعين الموضع إنما هو أن يعرف فيعامل فلا فرق بين أن تكون المفارقة لعذر من سفر أو مرض أو لغير عذر و على هذا فلا يبطل حقه بأن يرجع في الليل إلى بيته و ليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني و كذا الاسواق اللاتي تقام في كل اسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ منها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية و إن تخلل بينهما أيام انتهى.

و هو كسابقه في عدم رجوعه إلى دليل معتبر، مضافا إلى عدم مدخلية تضرره بمثل ما ذكر في ثبوت الحق المشترك بين الناس من الذين يتضررون بذلك و خصوصا من سبق اليه.

تنبيهان:

الأول منهما: إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين

و ما يلزمه من مكان الوزن و الكيل و توابع البيع و الشراء كما عن العلامة و غيره و إن ذلك من الامور المسلمة عندهم و انكار ذلك كما عن بعضهم تمسكا بأصالة الجواز و إن الأصل في ذلك الاشتراك و القدر المتيقن من الخروج من ذلك مكانه الجالس فيه فيقتصر عليه و ما عداه باق على الاشتراك، و ما يذكر من الاستحسانات النافية لذلك غير معتبرة عندنا كذا قيل. و فيه: إن الدليل المقتضي لثبوت الحق في نفس المكان المتخذ للبيع و الشراء مقتض لثبوته في جميع لوازمه المحتاج اليها لغة و عرفا و شرعا و إلا لم تكن هناك ثمرة في ثبوت الحق في نفس المكان مع جواز الجلوس للغير في جميع جوانبه بحيث يكون مانعا عن وصول الناس اليه و رؤيتهم لمتاعه فلا يتيسر له البيع و لا الشراء و يكون هو و متاعه من قبيل المحبوسين في ذلك المكان لا يقدر أن يبيع منه شيئا كما إنه لا يقدر أن يشتري من الناس كذلك فكان المرجع في تحديد حريمه إلى العرف و العادة.

الثاني: إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب

فالظاهر بطلان حقه بمفارقته كما هو المنقول عن العلامة. و في المسالك إنه لا اشكال فيه للأصل، و قيل: لعدم تصور نية العود اليه منه لخروجه منه بنية المفارقة فلا يكون من ناوى العود اليه، و لفحوى عدم ثبوت قوله في الشق الأول، و اورد عليه: بأن اطلاق الخبر السابق شامل له و بامكان نية العود منه و لو في بعض الازمان خصوصا مع كون المفارقة له في اثناء النهار. و قد يدفع: بأن المفارقة في اثناء النهار مع بقاء رحله أو مع نية العود اليه داخلة في البحث السابق و خارجة عن مفروض البحث هنا و الكلام هنا في مفارقته له بالليل و عوده اليه في اليوم الثاني كما هو صريح كلام المتعرضين للمسألة، و بأن المفروض إنما هو فيمن كانت عادته الجلوس في كل يوم بمكان