مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٢ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

عدم اجراء حكم الملك على حريم القرية و نحوها و على التصرف فيه واخذ الحطب منه و الحشيش و الماء و نحو ذلك من دون اذن ارباب القرية بذلك بل لا يلتفت الى نهيهم عن ذلك لو نهوا عنه احيانا او علم بأن فيهم قاصرا او مجنونا و نحو ذلك مما يمنع من التصرف في املاكهم.

و فيه: إن ذلك لا دلالة فيه على نفي الملكية المدعاة اذ لعله لشاهد الحال في ذلك او لأنه مما اذن الشارع بالتصرف فيه و إن كان مملوكا للمارة التي مر الكلام عليها، و العمدة الذي يعول عليه في مثل المقام انما هو الاصل النافي للملكية و إن ثبت الحق في ذلك قطعا مع إن الاصل الاباحة في سائر التصرفات التي لا تنافي ثبوت اصل الحق في ذلك بعد عدم شمول ادلة المنع عن التصرف في مال غيره من دون اذنه لمثل المقام و على ذلك تبنى الثمرة في جواز بيعه منفردا و عدمه كما في المسالك فعلى تقدير الملكية يجوز بيعه منفردا و على الحقية لا يجوز ذلك و في عدم الجواز على الثاني تأمل.

(و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج اليه من الارض المباحة خمس اذرع، و قيل: سبع اذرع. و الثاني يتباعد هذا المقدار) و الاصل في ذلك اختلاف الاخبار الواردة عنهم و هي عدة:

منها: خبر ابي العباس عن ابي عبد اللّه (ع)

(اذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع اذرع و قال بعضهم اربع اذرع، فقال (ع): لا بل خمس اذرع)

. و منها: خبر السكوني عنه (ع) عن النبي (ص) إنه قال:

(و الطريق يتشاح عليه اهله فحده سبع اذرع)

. و منها: الاخبار النبوية كخبر مسمع عن النبي (ص) قال:

(الطريق اذا تشاح عليه اهله فحده سبع اذرع)

، و عنه إنه قال:

(اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع اذرع)

. و نحوها مما هو ظاهر في اهل الطريق المنحصر فيهم الواقع النزاع و التشاح فيما بينهم فلا يشمل محل البحث المفروض في المقام الذي هو عبارة عن عدم جواز احياء الحريم، كما إنه لا يشمل ما لا ينحصر اهله كالطريق حيث يقع النزاع بين البعض من اهله كأهل القرى و البلدان فإنهما في مقام التنازع يرجعان الى الحاكم و يعمل بينهما على ما يراه من الخمسة و السبعة في حسم النزاع الواقع فيما بينهم. و كذا غير شاملة للمحيي الاول و الثاني حيث يقع النزاع فيما بينهم اما في صورة التراضي و عدم النزاع فيما بينهم فلا سبيل لأحد في ذلك عليهم و لو كان التراضي فيما بينهم على نحو خاص من الطريق كالطرق المرفوعة، فإن الحق على هذا التقدير منحصر فيهم و لا يجب عليهم مراعاة الحال للمتجدد بعدهم او في زمانهم للاصل و لإطلاق ادلة الاحياء كما قيل و حيث عرفت أن محل البحث