مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٣ - الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب

هو عدم جواز الحريم الذي لا يفرق الحال فيه بين كونه من الاراضي الموات التي هي من الانفال او من الموات التي هي من الارض الخراجية او غيرهما ممن له الاستطراق و ما عساه يظهر من المتن و غيره من الاقتصار على ذكر المحيي الثاني غير مراد من ذلك خصوصية قطعا بعد اشتراك الجميع في ذلك.

و القول بأنه هو المكلف بجعل الطريق شرعا فيكون تحديده عليه و دعوى لا دليل عليها شرعا، مع إن الاصل ينفيها و كونه هو السبب في جعله لا يقضي بالوجوب عليه دون غيره الا ان يفرض ان محل البحث المتنازع انما هو الحريم الذي هو للاول كما يساعد عليه اغلب العبارات و على كل حال فالغرض المهم من البحث في هذه المسألة ترجيح احد الحدين على الآخر او التخير فيما بينهم او أن الامر يدور مدار المستطرقين بحسب القلة و الكثرة و الحمل و حامله و غيرهما و كثرة مرورهم فيه و عدمها فعن النافع و الارشاد و غيرهما اختيار التحديد بالخمس كما انه عن كشف الرموز و المهذب و المفاتيح ان رواية اصح طريقا و المنقول عن الايضاح نسبته الى كثير كما في حواشي الارشاد النسبة الى الاكثر عملا بالخبر السابق مع اصالة الاباحة و البراءة و الجميع لا يخلو من تامل و لعله لذا ركن الى الثاني جماعة كما عن الشيخ في النهاية و القاضي و ابي الصلاح و الحلي و العلامة في اغلب كتبه و الشهيد في الدروس بل نسب الى المشهور عملا بباقي النصوص التي عمل بها من لا يعمل الا بالقطعيات مضافا الى ان الاعتبار شاهد على ذلك لان الضرورة غالبا تدعو الى السبع فلا ينبغي في الحكمة تحديده بالخمس و أما القول بالتخير بينهما فهو مبني على التساوي فيما بينهما من كل وجه و الحالة أن الرجحان في جانب القول الثاني خصوصا مع قلة الذاهبين اليه بل الاكثر على عدمه مع منع اصحية طريق رواية الخمس بل الاصحية مع روايات السبع لان بعضها قد وصف بالتوثيق كما في التذكرة و اما دوران الامر مدار المستطرقين فلا شاهد عليه من كتاب و لا من سنة مع انه خرق للاجماع كما اعترف به ثاني الشهيدين و في جامع السعادات بعد ذكر رواية الخمس و روايات السبع قال و تنزل رواية الاول ما اذا لم تدع الحاجة الى ازيد من خمس ان لم يلزم منه احداث قول ثالث فان لزم فالعمل على السبع لان الضرورة تدعوا كثيرا اليها عند ازدحام الاحمال و عبور القوافل و في ذلك انه يمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق فمنها ما يكفي فيه الخمس كطريق الاملاك و التي لا تمر عليها القوافل غالبا و منها ما يحتاج الى السبع و قد يعرض احتياج بعضها ازيد من السبع كالطريق التي يمر عليها الحاج و الكنائس و نحوها تجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة الى الزائد على المقدر اما النقصان فلا.

و فيه: مع انه لا دليل عليه انه ايضا احداث لقول ثالث بل هو اولى بذلك بل لعله من الاجتهاد في مقابلة اطلاق الادلة، مضافا الى ما فيه من منع عدم جواز النقصان مع